اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (رقم 138)
اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 حزيران/يونيو 1973
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 19 حزيران/ يونيه 1976
إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين ، في 6 حزيران/ يونيه 1973
وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920 واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ؛ 1959 ،واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل تحت سطح الأرض) 1965
وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة علي قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا علي عمل الأطفال،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية : التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973
المادة 1
تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا علي عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث.
المادة 2
1. تقرر كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل علي أراضيها أو علي وسائل النقل المسجلة علي أرضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.
2. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلي من الحد الذي حددته وقت تصديقها.
3. لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.
4. علي الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.
5. تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه :
(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلىذلك لا تزال قائمة؛ أو
(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.
المادة 3
1. لا يجوز أن يقل الحد الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.
2. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.
3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين ، أن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.
المادة 4
1. يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.
2. تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلىهذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.
3. لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي . تغطيها المادة
المادة 5
1. يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل،و العمال المعنيين حيثما وجدت.
2. تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية،
3. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، علي ما يلي : التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية،ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا باجر بصورة منتظمة.
4. كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة :
(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز تحو التوسع في تطبيق أحكامها.
(ب) يجوز لها في أي وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي.
المادة 6
لا تنطبق هذه الاتفاقية علي العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تنطبق علي العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة علي الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل، العمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من :
(أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية علي مدرسة أو مؤسسة تدريب ؛
(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة ، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته ؟
(ج) برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلىتسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
المادة 7
1. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 ،13 سنة في أعمال خفيفة :
(أ) لا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم ؛
(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم علي الاستفادة.من التعليم الذي يتلقونه.
2. يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن 15 سنه علي الأقل ولم ينهوا دراستهم الإلزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3. تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين 1و 2 من هذه المادة، و تقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل.
4. علي الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام 14 سنة بسني 13 و 15 سنة في . الفقرة 4 من المادة 2 وطالما ظلت تستفيد منها ، أن تستعيض عن سني 13 . الفقرة 1 من هذه المادة، وعن سن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة 2
المادة 8
1. يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بإعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية، وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة علي حدة.
2. تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية وعدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل، وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها.
المادة 9
1. تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية.
2. تتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لإنفاذ هذه الاتفاقية.
3. تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى التي يتعين علي صاحب العمل الاحتفاظ بها و تقديمها ، و تتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن 18 سنة، علي أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الإمكان.
المادة 10
1. تراجع هذه الاتفاقية، بالشروط المبينة في هذه المادة، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1921 ، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932 أو واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936 ، واتفاقية الحد 5 الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 ، اتفاقية الحد أو دنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن . (العمل تحت سطح الأرض)، 1965
2. لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 ، اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، . 1959 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965
3. يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحر)، 1920 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1921 ، عندما توافق جميع الأطراف فيها علي ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو بإعلان ترسله إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي.
4. عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :
(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،
(ب) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932 ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
(ج) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؟
(د) فيما يتعلق بالعمل البحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936 ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنه أو بينت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق علي العمل البحري، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر للاتفاقية المذكورة،
(ه) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959 ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنه أو بينت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق علي العمل في الصيد البحرى يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،
(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965 ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 3 من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بينت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق علي العمل في المناجم تحت سطح الأرض بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
5. يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :
(أ) نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 بموجب مادتها 12
(ب) فيما يتعلق بالزراعة ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 بموجب مادتها 9
(ج) فيما يتعلق بالعمل البحري،نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 ، بموجب مادتها. 10 ونقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1931 ، بموجب مادتها 12 ، شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 11
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 12
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.
المادة 13
1. يجوز لكل دولة عضو صادقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها و ذلك بوثيقة ترسل إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام علي تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو صادقت علي هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
المادة 14
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلىالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ فيه.
المادة 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلىالمؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلىإدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 17
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك.
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2. تظلّ الاتفاقية الحالية علي أي حال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 18
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.