النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين
عن الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في إقليم الدول المجاورة ،
في الفترة من ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٤ إلى ٣١ كانون اﻷول / ديسمبر ١٩٩٤
اتخذ بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994) المؤرخ 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1994 المعدل بقرارات مجلس الأمن 1165 (1998) المؤرخ 30 نيسان / أبريل 1998 و 1329 (2000) المؤرخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 و 1411 (2002) المؤرخ 17 أيار / مايو 2002 و 1431 (2002) 14 أغسطس 2002
بعد أن أنشأها مجلس الأمن الذي يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في أراضي الدول المجاورة ، بين 1 يناير 1994 و 31 ديسمبر 1994 (المشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة الدولية لرواندا") تعمل وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 1
اختصاص المحكمة الدولية لرواندا
تتمتع المحكمة الدولية لرواندا بسلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن هذه الانتهاكات المرتكبة في أراضي الدول المجاورة ، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني / يناير 1994 و 31 كانون الأول / ديسمبر 1994 ، وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 2
إبادة جماعية
1. تتمتع المحكمة الدولية لرواندا بسلطة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إبادة جماعية على النحو المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة أو بارتكاب أي من الأفعال الأخرى المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
2 - الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بنية تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية ، كليا أو جزئيا ، على هذا النحو:
(أ) قتل أعضاء المجموعة ؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد المجموعة ؛
(ج) إلحاق ظروف الحياة الجماعية عن عمد بحساب التدمير المادي كليًا أو جزئيًا ؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة ؛
(هـ) نقل أطفال المجموعة بالقوة إلى مجموعة أخرى.
3 - يعاقب على الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية ؛
(ب) التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية ؛
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ؛
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية ؛
(هـ) التواطؤ في الإبادة الجماعية.
المادة 3
جرائم ضد الإنسانية
تتمتع المحكمة الدولية لرواندا بسلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عند ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي سكان مدنيين على أسس قومية أو سياسية أو عرقية أو عنصرية أو دينية:
(أ) القتل ؛
(ب) الإبادة ؛
(ج) الاستعباد ؛
(د) الترحيل ؛
(هـ) السجن ؛
(و) التعذيب ؛
(عنب؛
(ح) الاضطهاد لأسباب سياسية وعرقية ودينية ؛
(ط) أعمال غير إنسانية أخرى.
المادة 4
انتهاكات المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني
تتمتع المحكمة الدولية لرواندا بسلطة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات خطيرة للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 الخاصة بحماية ضحايا الحرب ، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها المؤرخ 8 يونيو 1977. تشمل هذه الانتهاكات ، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) العنف على حياة الأشخاص وصحتهم ورفاههم البدني أو العقلي ، لا سيما القتل والمعاملة القاسية مثل التعذيب أو التشويه أو أي شكل من أشكال العقوبة البدنية ؛
(ب) العقوبات الجماعية ؛
(ج) أخذ الرهائن ؛
(د) أعمال الإرهاب ؛
(هـ) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب والدعارة القسرية وأي شكل من أشكال الاعتداء غير اللائق ؛
(و) النهب ؛
(ز) إصدار الأحكام وتنفيذ عمليات الإعدام دون حكم مسبق تصدره محكمة مشكلة بانتظام ، مع توفير جميع الضمانات القضائية التي تعترف بها الشعوب المتحضرة باعتبارها لا غنى عنها ؛
(ح) تهديدات بارتكاب أي من الأفعال السابقة.
المادة 5
الاختصاص الشخصي
يكون للمحكمة الدولية لرواندا اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بأحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 6
المسؤولية الجنائية الفردية
1. الشخص الذي يخطط أو يحرض أو يأمر أو يرتكب أو يساعد أو يحرض بطريقة أخرى في التخطيط للجريمة المشار إليها في المواد من 2 إلى 4 من هذا النظام الأساسي أو التحضير لها أو تنفيذها ، يكون مسؤولاً بشكل فردي عن الجريمة.
2. لا يعفي الموقف الرسمي لأي شخص متهم ، سواء كرئيس دولة أو حكومة أو كمسؤول حكومي مسؤول ، ذلك الشخص من المسؤولية الجنائية أو تخفيف العقوبة.
3. أن ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في المواد من 2 إلى 4 من هذا النظام الأساسي من قبل أحد المرؤوسين لا يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا علم أو كان لديه سبب لمعرفة أن المرؤوس كان حول لارتكاب مثل هذه الأفعال أو فعل ذلك وفشل الرئيس في اتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة لمنع هذه الأفعال أو لمعاقبة مرتكبيها.
4. إن قيام الشخص المتهم بالتصرف عملاً بأمر من حكومة أو من رئيس لا يعفيه من مسؤوليتها الجنائية ، ولكن يمكن اعتباره تخفيفاً للعقاب إذا قررت المحكمة الدولية لرواندا أن العدالة تقتضي ذلك.
المادة 7
الاختصاص الإقليمي والزمني
يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الدولية لرواندا ليشمل أراضي رواندا بما في ذلك سطحها الجوي ومجالها الجوي وكذلك أراضي الدول المجاورة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها المواطنون الروانديون. يمتد الاختصاص الزمني للمحكمة الدولية لرواندا إلى فترة تبدأ في 1 كانون الثاني / يناير 1994 وتنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر 1994.
المادة 8
اختصاص متزامن
1- يكون للمحكمة الدولية لرواندا والمحاكم الوطنية ولاية قضائية متزامنة لمحاكمة الأشخاص على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين على هذه الانتهاكات المرتكبة في إقليم الدول المجاورة ، بين 1 كانون الثاني / يناير 1994 و 31 ديسمبر 1994.
2. يكون للمحكمة الدولية لرواندا الأسبقية على المحاكم الوطنية لجميع الدول. في أي مرحلة من مراحل الإجراء ، يجوز للمحكمة الدولية لرواندا أن تطلب رسمياً من المحاكم الوطنية إرجاء اختصاصها وفقًا لهذا النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الدولية لرواندا.
المادة 9
غير مكرر في شرحه
1. لا يجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة وطنية على أفعال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بموجب هذا النظام الأساسي ، والتي حوكم بالفعل من قبلها من قبل المحكمة الدولية لرواندا.
2. لا يجوز للمحاكمة فيما بعد أي شخص يحاكم أمام محكمة وطنية على أفعال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي إلا إذا:
(أ) الفعل الذي حوكم من أجله وُصف بأنه جريمة عادية ؛ أو
(ب) لم تكن إجراءات المحكمة الوطنية نزيهة أو مستقلة ، أو صُممت لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية ، أو لم تتم مقاضاة القضية بجد.
3 - عند النظر في العقوبة التي تُفرض على الشخص المدان بجريمة بموجب هذا النظام الأساسي ، تأخذ المحكمة الدولية لرواندا في الاعتبار إلى أي مدى تكون أي عقوبة تفرضها محكمة وطنية على نفس الشخص على نفس الفعل تم بالفعل خدم.
المادة 10
تنظيم المحكمة الدولية لرواندا
تتكون المحكمة الدولية لرواندا من الأجهزة التالية:
(أ) الدوائر ، التي تضم ثلاث دوائر ابتدائية ودائرة استئناف ؛
(ب) المدعي العام ؛
(ج) قلم المحكمة.
المادة 11
تكوين الدوائر
1- تتألف الدوائر من ستة عشر قاضًا دائمًا مستقلًا ، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا الدولة نفسها ، ويبلغ عدد القضاة المستقلين المخصصين في أي وقت واحد أربعة قضاة مستقلين مخصصين وفقًا للفقرة 2 من المادة 12 مكررا ثانيا من هذا النظام الأساسي ، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا نفس الدولة.
2. يكون ثلاثة قضاة دائمين وأربعة قضاة مخصصين كحد أقصى في أي وقت من الأوقات أعضاء في كل دائرة ابتدائية. يجوز تقسيم كل دائرة محاكمة يعين فيها قضاة مخصصون إلى أقسام من ثلاثة قضاة يتألف كل منهم من قضاة دائمين وقضاة مخصصين. يتمتع قسم من الدائرة الابتدائية بنفس الصلاحيات والمسؤوليات التي تتمتع بها الدائرة الابتدائية بموجب هذا النظام الأساسي ، ويصدر الحكم وفقًا لنفس القواعد.
3- يكون سبعة من القضاة الدائمين أعضاء في دائرة الاستئناف. تتكون دائرة الاستئناف ، لكل استئناف ، من خمسة من أعضائها.
4. أي شخص يمكن اعتباره ، لأغراض عضويته في دوائر المحكمة الدولية لرواندا ، من رعايا أكثر من دولة واحدة ، يعتبر من رعايا الدولة التي يمارس فيها هذا الشخص عادة الحقوق المدنية والسياسية .
المادة 12
مؤهلات القضاة
القضاة الدائمون والقضاة المخصصون هم أشخاص ذوو طابع أخلاقي رفيع ونزاهة ونزاهة يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة في بلدانهم لتعيينهم في أعلى المناصب القضائية. في التكوين الشامل للدوائر وأقسام الدوائر الابتدائية ، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تجربة القضاة في القانون الجنائي والقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
المادة 12 مكرر
انتخاب القضاة الدائمين
١ - تنتخب الجمعية العامة أحد عشر من القضاة الدائمين للمحكمة الدولية لرواندا من قائمة يقدمها مجلس الأمن ، على النحو التالي:
(أ) يدعو الأمين العام إلى تقديم ترشيحات للقضاة الدائمين في المحكمة الدولية لرواندا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء التي لها بعثات مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة ؛
(ب) في غضون ستين يومًا من تاريخ دعوة الأمين العام ، يجوز لكل دولة أن ترشح ما يصل إلى اثنين من المرشحين يستوفون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام الأساسي ، ولا يكون اثنان منهم من نفس الجنسية ، لا يكون أي منهم من جنسية أي قاضٍ يكون عضواً في دائرة الاستئناف وانتخب أو عين قاضًا دائمًا في المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في الإقليم ليوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 (المشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة") وفقًا للمادة 13 مكرر من النظام الأساسي لتلك المحكمة ؛
(ج) يحيل الأمين العام الترشيحات الواردة إلى مجلس الأمن. من بين الترشيحات التي وردت ، يضع مجلس الأمن قائمة لا تقل عن اثنين وعشرين ولا يزيد عن ثلاثة وثلاثين مرشحًا ، مع مراعاة التمثيل الكافي في المحكمة الدولية لرواندا للأنظمة القانونية الرئيسية في العالم ؛
(د) يحيل رئيس مجلس الأمن قائمة المرشحين إلى رئيس الجمعية العامة. تنتخب الجمعية العامة من تلك القائمة أحد عشر قاضيا دائما للمحكمة الدولية لرواندا. يُعلن انتخاب المرشحين الذين يحصلون على الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء التي لها بعثات مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة. إذا حصل اثنان من المرشحين من نفس الجنسية على الأغلبية المطلوبة ، يعتبر المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات منتخباً.
2 - في حالة وجود شاغر في الدوائر بين القضاة الدائمين المنتخبين أو المعينين وفقا لهذه المادة ، بعد التشاور مع رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة ، يعين الأمين العام شخصا يستوفي المؤهلات من المادة 12 من هذا النظام الأساسي ، للفترة المتبقية من المنصب المعني.
3- ينتخب القضاة الدائمون المنتخبون وفقاً لهذه المادة لمدة أربع سنوات. تكون شروط وأحكام الخدمة هي تلك الخاصة بالقضاة الدائمين في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. سيكونون مؤهلين لإعادة الانتخاب.
المادة 12 مكررا ثانيا
انتخاب وتعيين القضاة المخصصين
1 - تنتخب الجمعية العامة القضاة المخصصين للمحكمة الدولية لرواندا من قائمة يقدمها مجلس الأمن ، على النحو التالي:
(أ) يدعو الأمين العام إلى تقديم ترشيحات للقضاة المخصصين في المحكمة الدولية لرواندا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء التي لها بعثات مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة ؛
(ب) في غضون ستين يومًا من تاريخ دعوة الأمين العام ، يجوز لكل دولة أن ترشح حتى أربعة مرشحين يستوفون المؤهلات المحددة في المادة 12 من هذا النظام الأساسي ، مع مراعاة أهمية التمثيل العادل للإناث والمرشحين الذكور ؛
(ج) يحيل الأمين العام الترشيحات الواردة إلى مجلس الأمن. من بين الترشيحات الواردة ، يضع مجلس الأمن قائمة لا تقل عن ستة وثلاثين مرشحًا ، مع مراعاة التمثيل الكافي للأنظمة القانونية الرئيسية في العالم مع مراعاة أهمية التوزيع الجغرافي العادل ؛
(د) يحيل رئيس مجلس الأمن قائمة المرشحين إلى رئيس الجمعية العامة. تنتخب الجمعية العامة من تلك القائمة ثمانية عشر قاضيا مخصصا للمحكمة الدولية لرواندا. يُعلن انتخاب المرشحين الذين يحصلون على الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء التي لها بعثات مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة ؛
(هـ) ينتخب القضاة المخصصون لمدة أربع سنوات. لن يكونوا مؤهلين لإعادة الانتخاب.
2 - يعين الأمين العام ، خلال فترة ولايتهم ، قضاة مخصصين ، بناء على طلب رئيس المحكمة الدولية لرواندا ، للعمل في الدوائر الابتدائية في محاكمة واحدة أو أكثر ، لفترة تراكمية تصل إلى ، ولكن ليس بما في ذلك ، ثلاث سنوات. عند طلب تعيين أي قاض مخصص ، يضع رئيس المحكمة الدولية لرواندا في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام الأساسي فيما يتعلق بتكوين الدوائر وأقسام الدوائر الابتدائية ، الاعتبارات المحددة في الفقرتين 1 (ب) و (ج) أعلاه وعدد الأصوات التي حصل عليها القاضي المخصص في الجمعية العامة.
المادة 12 رابعا
وضع القضاة المخصصين
1 - خلال الفترة التي يعينون فيها للعمل في المحكمة الدولية لرواندا ، يتعين على القضاة المخصصين:
(أ) الاستفادة من نفس شروط وأحكام الخدمة ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ، مثل القضاة الدائمين في المحكمة الدولية لرواندا ؛
(ب) التمتع ، رهناً بالفقرة 2 أدناه ، بنفس السلطات التي يتمتع بها القضاة الدائمون في المحكمة الدولية لرواندا ؛
(ج) التمتع بامتيازات وحصانات وإعفاءات وتسهيلات قاض في المحكمة الدولية لرواندا.
2 - خلال الفترة التي يعينون فيها للعمل في المحكمة الدولية لرواندا ، لا يجوز للقضاة المخصصين:
(أ) يكون مؤهلاً للانتخاب كرئيس للمحكمة الدولية لرواندا أو للقاضي الذي يرأس دائرة ابتدائية عملاً بالمادة 13 من هذا النظام الأساسي ؛ أو للتصويت في انتخابهم ؛
(ب) القدرة:
(ط) اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات عملاً بالمادة 14 من هذا النظام الأساسي. ومع ذلك ، يجب التشاور معهم قبل اعتماد هذه القواعد ؛
(2) مراجعة لائحة الاتهام عملاً بالمادة 18 من هذا النظام الأساسي ؛
'3' التشاور مع رئيس المحكمة الدولية لرواندا فيما يتعلق بتعيين القضاة عملاً بالمادة 13 من هذا النظام الأساسي أو فيما يتعلق بالعفو أو تخفيف العقوبة عملاً بالمادة 27 من هذا النظام الأساسي ؛
(4) الفصل في الإجراءات التمهيدية.
المادة 13
الضباط وأعضاء الدوائر
١ - ينتخب القضاة الدائمون في المحكمة الدولية لرواندا رئيسا من بينهم.
2 - يكون رئيس المحكمة الدولية لرواندا عضوا في إحدى دوائر المحاكمة.
3 - بعد التشاور مع القضاة الدائمين في المحكمة الدولية لرواندا ، يعين الرئيس اثنين من القضاة الدائمين المنتخبين أو المعينين وفقا للمادة 12 مكررا من هذا النظام الأساسي ليكونوا أعضاء في دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية يوغوسلافيا السابقة وثمانية في الدوائر الابتدائية للمحكمة الدولية لرواندا.
4 - يعمل أعضاء دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أيضا كأعضاء في دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية لرواندا.
5 - بعد التشاور مع القضاة الدائمين في المحكمة الدولية لرواندا ، يعين الرئيس القضاة المخصصين الذين يتم تعيينهم من وقت لآخر للعمل في المحكمة الدولية لرواندا في الدوائر الابتدائية.
6- لا يخدم القاضي إلا في الدائرة التي عُين فيها.
7 - ينتخب القضاة الدائمون في كل دائرة ابتدائية قاضيا رئيسا من بينهم ، يشرف على عمل تلك الدائرة ككل.
المادة 14
النظام الداخلي والأدلة
يعتمد قضاة المحكمة الدولية لرواندا ، لغرض الإجراءات أمام المحكمة الدولية لرواندا ، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لإدارة المرحلة السابقة للمحاكمة من الإجراءات والمحاكمات والاستئناف وقبول الأدلة وحماية الضحايا والشهود والمسائل الأخرى المناسبة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالتغييرات التي يراها ضرورية.
المادة 15
وكيل النيابة
1 - يكون المدعي العام مسؤولاً عن التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن هذه الانتهاكات المرتكبة في إقليم الدول المجاورة ، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني / يناير 1994 و 31 كانون الأول / ديسمبر. عام 1994.
2 - يعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل للمحكمة الدولية لرواندا. لا يجوز له / لها طلب أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.
3 - يكون المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بمثابة المدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا. سيكون له أو لها موظفين إضافيين ، بما في ذلك نائب إضافي للمدعي العام ، للمساعدة في الملاحقات القضائية أمام المحكمة الدولية لرواندا. ويعين الأمين العام هؤلاء الموظفين بناءً على توصية المدعي العام.
المادة 16
قلم المحكمة
١ - يكون قلم المحكمة مسؤولا عن إدارة المحكمة الدولية لرواندا وتقديم الخدمات لها.
2. يتألف السجل من مسجل وغيره من الموظفين حسب الاقتضاء.
3 - يعين الأمين العام المسجل بعد التشاور مع رئيس المحكمة الدولية لرواندا. يجب أن يعمل لمدة أربع سنوات ويكون مؤهلاً لإعادة التعيين. تكون شروط وشروط خدمة المسجل هي تلك الخاصة بأمين عام مساعد للأمم المتحدة.
4 - يعين الأمين العام موظفي قلم المحكمة بناءً على توصية المسجل.
المادة 17
التحقيق وإعداد لائحة الاتهام
١ - يبدأ المدعي العام إجراء تحقيقات بحكم منصبه أو بناء على معلومات تم الحصول عليها من أي مصدر ، ولا سيما من الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. يقوم المدعي العام بتقييم المعلومات الواردة أو التي تم الحصول عليها ويقرر ما إذا كان هناك أساس كاف للمتابعة.
2. يتمتع المدعي العام بسلطة استجواب المشتبه فيهم والضحايا والشهود وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات في الموقع. عند الاضطلاع بهذه المهام ، يجوز للمدعي العام ، حسب الاقتضاء ، التماس المساعدة من سلطات الدولة المعنية.
3. عند استجوابه ، يحق للمشتبه فيه أن يحصل على مساعدة من محام من اختياره ، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة قانونية للمتهم دون مقابل من قبله في أي حالة من هذه الحالات إذا لم يكن لديه وسيلة كافية لدفع ثمنها ، وكذلك للترجمة اللازمة من وإلى اللغة التي يتحدثها أو يفهمها.
4. عند تحديد وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ، يعد المدعي العام لائحة اتهام تحتوي على بيان موجز بالوقائع والجريمة أو الجرائم التي اتهم بها المتهم بموجب النظام الأساسي. تحال لائحة الاتهام إلى قاضي الدائرة الابتدائية.
المادة 18
مراجعة لائحة الاتهام
1. يقوم قاضي الدائرة الابتدائية الذي أحيلت إليه لائحة الاتهام بمراجعته. إذا اقتنعت المدعية العامة بوجود دعوى ظاهرة الوجاهة ، يجب عليه تأكيد قرار الاتهام. إذا لم يكن راضيا جدا ، يتم رفض قرار الاتهام.
2. عند تأكيد لائحة الاتهام ، يجوز للقاضي ، بناءً على طلب المدعي العام ، أن يصدر الأوامر والأوامر الخاصة بالقبض على الأشخاص أو احتجازهم أو تسليمهم أو نقلهم ، وأي أوامر أخرى قد تكون لازمة لإجراء المحاكمة .
المادة 19
بدء وإجراءات المحاكمة
1. تتأكد الدوائر الابتدائية من أن المحاكمة عادلة وسريعة وأن الإجراءات تتم وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ، مع الاحترام الكامل لحقوق المتهمين وإيلاء الاعتبار الواجب لحماية الضحايا والشهود.
2. الشخص الذي تأكدت ضده لائحة اتهام ، يجب أن يُحتجز فور صدور أمر أو مذكرة توقيف من المحكمة الدولية لرواندا ، فور إبلاغه بالتهم الموجهة ضده ونقلها إلى المحكمة الدولية لرواندا. .
3- تقرأ الدائرة الابتدائية لائحة الاتهام ، وتقتنع بأن حقوق المتهم تُحترم ، وتؤكد أن المتهم يفهم لائحة الاتهام ، ويأمر المتهم بإدخال التماس. ثم تحدد الدائرة الابتدائية موعد المحاكمة.
4. تكون جلسات الاستماع علنية ما لم تقرر الدائرة الابتدائية إغلاق الإجراءات وفقًا للنظام الداخلي والأدلة.
المادة 20
حقوق المتهم
1. يكون جميع الأشخاص سواسية أمام المحكمة الدولية لرواندا.
2. عند تحديد التهم المنسوبة إليه ، يحق للمتهم الحصول على محاكمة عادلة وعلنية ، مع مراعاة المادة 21 من النظام الأساسي.
3. يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
4. عند البت في أي تهمة ضد المتهم عملاً بهذا النظام الأساسي ، يحق للمتهم الحصول على الضمانات التالية على قدم المساواة التامة:
(أ) أن يُبلغ على الفور وبالتفصيل بلغة يفهمها أو تتسبب في التهمة الموجهة ضده ؛
(ب) توفير الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمحام من اختياره ؛
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛
(د) أن يحاكم في وجوده ، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو عن طريق المساعدة القانونية التي يختارها ؛ إبلاغه بهذا الحق ، إذا لم يكن لديه مساعدة قانونية ؛ والحصول على مساعدة قانونية له أو لها ، في أي حالة تتطلبها مصالح العدالة ، وبدون الدفع من قبله أو هي في أي حالة من هذه الحالات إذا لم يكن لديه / هي الوسائل الكافية لدفع ثمنها ؛
(هـ) فحص ، أو فحص ، الشهود ضده أو ضدها والحصول على حضور الشهود وفحصهم نيابة عنه / لها بنفس الشروط التي يخضع لها الشهود ضده ؛
(و) الحصول على مساعدة مجانية من مترجم شفوي إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة الدولية لرواندا ؛
(ز) ألا يُجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب.
المادة 21
حماية الضحايا والشهود
توفر المحكمة الدولية لرواندا في نظامها الداخلي وأدلة لحماية الضحايا والشهود. يجب أن تشمل تدابير الحماية هذه ، على سبيل المثال لا الحصر ، سير الإجراءات في الكاميرا وحماية هوية الضحية.
المادة 22
حكم
1. تصدر الدوائر الابتدائية أحكامها وتفرض عقوبات وعقوبات على الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
2 - يصدر الحكم بأغلبية قضاة الدائرة الابتدائية ، وتصدره الدائرة الابتدائية علنا. يجب أن يكون مصحوبًا برأي مسبب كتابيًا ، يمكن إرفاق آراء منفصلة أو معارضة فيه.
المادة 23
ضربات الجزاء
1. تقتصر العقوبة التي تفرضها الدائرة الابتدائية على السجن. عند تحديد شروط السجن ، يجوز لدوائر المحاكمة اللجوء إلى الممارسة العامة المتعلقة بأحكام السجن في محاكم رواندا.
2. عند فرض الأحكام ، ينبغي أن تأخذ الدوائر الابتدائية في الاعتبار عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الفردية للشخص المدان.
3- بالإضافة إلى السجن ، يجوز لدوائر المحاكمة أن تأمر بإعادة أي ممتلكات وعائدات مكتسبة عن طريق السلوك الإجرامي ، بما في ذلك الإكراه ، إلى أصحابها الشرعيين.
المادة 24
إجراءات الاستئناف
1 - تستمع دائرة الاستئناف إلى الطعون المقدمة من الأشخاص الذين أدانتهم دوائر المحاكمة أو من المدعي العام على الأسس التالية:
(أ) خطأ في مسألة قانونية تبطل القرار ؛ أو
(ب) خطأ في الواقع تسبب في إجهاض للعدالة.
2 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤكد أو تنقض أو تنقيح القرارات التي اتخذتها الدوائر الابتدائية.
المادة 25
مراجعة الإجراءات
في حالة اكتشاف حقيقة جديدة لم تكن معروفة وقت الإجراءات أمام دوائر المحاكمة أو دائرة الاستئناف والتي كان يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في التوصل إلى القرار ، يجوز للشخص المدان أو المدعي العام أن يقدم إلى المحكمة الدولية لرواندا طلب لمراجعة الحكم.
المادة 26
إنفاذ الأحكام
يخدم السجن في رواندا أو في أي من الدول المدرجة في قائمة الدول التي أوضحت لمجلس الأمن استعدادها لقبول الأشخاص المدانين ، على النحو الذي حددته المحكمة الدولية لرواندا. يكون هذا السجن وفقًا للقانون المعمول به في الدولة المعنية ، ويخضع لإشراف المحكمة الدولية لرواندا.
المادة 27
العفو أو تخفيف الجمل
إذا كان ، وفقاً للقانون المعمول به في الدولة التي يُسجن فيها الشخص المدان ، مؤهلاً للعفو أو تخفيف العقوبة ، تخطر الدولة المعنية المحكمة الدولية لرواندا وفقًا لذلك. لا يجوز العفو أو تخفيف العقوبة إلا إذا قرر رئيس المحكمة الدولية لرواندا ، بالتشاور مع القضاة ، ذلك بناءً على مصالح العدالة والمبادئ العامة للقانون.
المادة 28
التعاون والمساعدة القضائية
1- تتعاون الدول مع المحكمة الدولية لرواندا في التحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ومقاضاتهم.
2. تمتثل الدول دون تأخير لا مبرر له لأي طلب للمساعدة أو أمر صادر عن إحدى الدوائر الابتدائية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) تحديد هوية الأشخاص وموقعهم ؛
(ب) أخذ الشهادة وتقديم الأدلة ؛
(ج) خدمة الوثائق ؛
(د) القبض على الأشخاص أو احتجازهم ؛
(هـ) تسليم أو نقل المتهم إلى المحكمة الدولية لرواندا.
المادة 29
مركز وامتيازات وحصانات المحكمة الدولية لرواندا
1 - تنطبق اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط / فبراير 1946 على المحكمة الدولية لرواندا والقضاة والمدعي العام وموظفيه ، وعلى المسجل وموظفيه.
2. يتمتع القضاة والمدعي العام والمسجل بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين ، وفقاً للقانون الدولي.
3- يتمتع موظفو المدعي العام ورئيس القلم بالامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة بموجب المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية المشار إليهما في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 - تعامل الأشخاص الآخرين ، بمن فيهم المتهمون ، المطلوبون في مقر المحكمة الدولية لرواندا أو مكان انعقادها ، بالمعاملة اللازمة لأداء المحكمة الدولية لرواندا عملها على النحو السليم.
المادة 30
نفقات المحكمة الدولية لرواندا
تكون نفقات المحكمة الدولية لرواندا نفقات للمنظمة وفقًا للمادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 31
لغات العمل
تكون لغات العمل في المحكمة الدولية هي الإنكليزية والفرنسية.
المادة 32
تقرير سنوي
يقدم رئيس المحكمة الدولية لرواندا تقريرًا سنويًا للمحكمة الدولية لرواندا إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة.
----------------------------------------------
Statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible
for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States,
between 1 January 1994 and 31 December 1994
Adopted by Security Council resolution 955 (1994) of 8 November 1994 amended by Security Council resolutions 1165 (1998) of 30 April 1998 , 1329 (2000) of 30 November 2000, 1411 (2002) of 17 May 2002 and 1431 (2002) of 14 August 2002
Having been established by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994 (hereinafter referred to as "the International Tribunal for Rwanda") shall function in accordance with the provisions of the present Statute.
Article 1
Competence of the International Tribunal for Rwanda
The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, in accordance with the provisions of the present Statute.
Article 2
Genocide
1. The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article.
2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.
3. The following acts shall be punishable:
(a) Genocide;
(b) Conspiracy to commit genocide;
(c) Direct and public incitement to commit genocide;
(d) Attempt to commit genocide;
(e) Complicity in genocide.
Article 3
Crimes against humanity
The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds:
(a) Murder;
(b) Extermination;
(c) Enslavement;
(d) Deportation;
(e) Imprisonment ;
(f) Torture;
(g) Rape;
(h) Persecutions on political, racial and religious grounds;
(i) Other inhumane acts.
Article 4
Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II
The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed serious violations of Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall include, but shall not be limited to:
(a) Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment;
(b) Collective punishments;
(c) Taking of hostages;
(d) Acts of terrorism;
(e) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault;
(f) Pillage;
(g) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples;
(h) Threats to commit any of the foregoing acts.
Article 5
Personal jurisdiction
The International Tribunal for Rwanda shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.
Article 6
Individual criminal responsibility
1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime.
2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.
3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 4 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his or her superior of criminal responsibility if he or she knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.
4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him or her of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal for Rwanda determines that justice so requires.
Article 7
Territorial and temporal jurisdiction
The territorial jurisdiction of the International Tribunal for Rwanda shall extend to the territory of Rwanda including its land surface and airspace as well as to the territory of neighbouring States in respect of serious violations of international humanitarian law committed by Rwandan citizens. The temporal jurisdiction of the International Tribunal for Rwanda shall extend to a period beginning on 1 January 1994 and ending on 31 December 1994.
Article 8
Concurrent jurisdiction
1. The International Tribunal for Rwanda and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994.
2. The International Tribunal for Rwanda shall have primacy over the national courts of all States. At any stage of the procedure, the International Tribunal for Rwanda may formally request national courts to defer to its competence in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal for Rwanda.
Article 9
Non bis in idem
1. No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International Tribunal for Rwanda.
2. A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal for Rwanda only if:
(a) The act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or
(b) The national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.
3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the International Tribunal for Rwanda shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served.
Article 10
Organization of the International Tribunal for Rwanda
The International Tribunal for Rwanda shall consist of the following organs:
(a) The Chambers, comprising three Trial Chambers and an Appeals Chamber;
(b) The Prosecutor;
(c) A Registry.
Article 11
Composition of the Chambers
1. The Chambers shall be composed of sixteen permanent independent judges, no two of whom may be nationals of the same State, and a maximum at any one time of four ad litem independent judges appointed in accordance with article 12 ter, paragraph 2, of the present Statute, no two of whom may be nationals of the same State.
2. Three permanent judges and a maximum at any one time of four ad litem judges shall be members of each Trial Chamber. Each Trial Chamber to which ad litem judges are assigned may be divided into sections of three judges each, composed of both permanent and ad litem judges. A section of a Trial Chamber shall have the same powers and responsibilities as a Trial Chamber under the present Statute and shall render judgement in accordance with the same rules.
3. Seven of the permanent judges shall be members of the Appeals Chamber. The Appeals Chamber shall, for each appeal, be composed of five of its members.
4. A person who for the purposes of membership of the Chambers of the International Tribunal for Rwanda could be regarded as a national of more than one State shall be deemed to be a national of the State in which that person ordinarily exercises civil and political rights.
Article 12
Qualifications of judges
The permanent and ad litem judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. In the overall composition of the Chambers and sections of the Trial Chambers, due account shall be taken of the experience of the judges in criminal law, international law, including international humanitarian law and human rights law.
Article 12 bis
Election of permanent judges
1. Eleven of the permanent judges of the International Tribunal for Rwanda shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:
(a) The Secretary-General shall invite nominations for permanent judges of the International Tribunal for Rwanda from States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters;
(b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to two candidates meeting the qualifications set out in article 12 of the present Statute, no two of whom shall be of the same nationality and neither of whom shall be of the same nationality as any judge who is a member of the Appeals Chamber and who was elected or appointed a permanent judge of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the former Yugoslavia since 1991 (hereinafter referred to as "the International Tribunal for the Former Yugoslavia") in accordance with article 13 bis of the Statute of that Tribunal;
(c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twenty-two and not more than thirty-three candidates, taking due account of the adequate representation on the International Tribunal for Rwanda of the principal legal systems of the world;
(d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General Assembly. From that list the General Assembly shall elect eleven permanent judges of the International Tribunal for Rwanda. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United Nations and of the non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters, shall be declared elected. Should two candidates of the same nationality obtain the required majority vote, the one who received the higher number of votes shall be considered elected.
2. In the event of a vacancy in the Chambers amongst the permanent judges elected or appointed in accordance with this article, after consultation with the Presidents of the Security Council and of the General Assembly, the Secretary-General shall appoint a person meeting the qualifications of article 12 of the present Statute, for the remainder of the term of office concerned.
3. The permanent judges elected in accordance with this article shall be elected for a term of four years. The terms and conditions of service shall be those of the permanent judges of the International Tribunal for the Former Yugoslavia. They shall be eligible for re-election.
Article 12 ter
Election and appointment of ad litem judges
1. The ad litem judges of the International Tribunal for Rwanda shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:
(a) The Secretary-General shall invite nominations for ad litem judges of the International Tribunal for Rwanda from States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters;
(b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to four candidates meeting the qualifications set out in article 12 of the present Statute, taking into account the importance of a fair representation of female and male candidates;
(c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than thirty-six candidates, taking due account of the adequate representation of the principal legal systems of the world and bearing in mind the importance of equitable geographical distribution;
(d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General Assembly. From that list the General Assembly shall elect the eighteen ad litem judges of the International Tribunal for Rwanda. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United Nations and of the non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters shall be declared elected;
(e) The ad litem judges shall be elected for a term of four years. They shall not be eligible for re-election.
2. During their term, ad litem judges will be appointed by the Secretary-General, upon request of the President of the International Tribunal for Rwanda, to serve in the Trial Chambers for one or more trials, for a cumulative period of up to, but not including, three years. When requesting the appointment of any particular ad litem judge, the President of the International Tribunal for Rwanda shall bear in mind the criteria set out in article 12 of the present Statute regarding the composition of the Chambers and sections of the Trial Chambers, the considerations set out in paragraphs 1 (b) and (c) above and the number of votes the ad litem judge received in the General Assembly.
Article 12 quater
Status of ad litem judges
1. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal for Rwanda, ad litem judges shall:
(a) Benefit from the same terms and conditions of service mutatis mutandis as the permanent judges of the International Tribunal for Rwanda;
(b) Enjoy, subject to paragraph 2 below, the same powers as the permanent judges of the International Tribunal for Rwanda;
(c) Enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities of a judge of the International Tribunal for Rwanda.
2. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal for Rwanda, ad litem judges shall not:
(a) Be eligible for election as, or to vote in the election of, the President of the International Tribunal for Rwanda or the Presiding Judge of a Trial Chamber pursuant to article 13 of the present Statute;
(b) Have power:
(i) To adopt rules of procedure and evidence pursuant to article 14 of the present Statute. They shall, however, be consulted before the adoption of those rules;
(ii) To review an indictment pursuant to Article 18 of the present Statute;
(iii) To consult with the President of the International Tribunal for Rwanda in relation to the assignment of judges pursuant to article 13 of the present Statute or in relation to a pardon or commutation of sentence pursuant to article 27 of the present Statute;
(iv) To adjudicate in pre-trial proceedings.
Article 13
Officers and members of the Chambers
1. The permanent judges of the International Tribunal for Rwanda shall elect a President from amongst their number.
2. The President of the International Tribunal for Rwanda shall be a member of one of its Trial Chambers.
3. After consultation with the permanent judges of the International Tribunal for Rwanda, the President shall assign two of the permanent judges elected or appointed in accordance with Article 12 bis of the present Statute to be members of the Appeals Chamber of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and eight to the Trial Chambers of the International Tribunal for Rwanda.
4. The members of the Appeals Chamber of the International Tribunal for the Former Yugoslavia shall also serve as the members of the Appeals Chamber of the International Tribunal for Rwanda.
5. After consultation with the permanent judges of the International Tribunal for Rwanda, the President shall assign such ad litem judges as may from time to time be appointed to serve in the International Tribunal for Rwanda to the Trial Chambers.
6. A judge shall serve only in the Chamber to which he or she was assigned.
7. The permanent judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge from amongst their number, who shall oversee the work of that Trial Chamber as a whole.
Article 14
Rules of procedure and evidence
The judges of the International Tribunal for Rwanda shall adopt, for the purpose of proceedings before the International Tribunal for Rwanda, the rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters of the International Tribunal for the Former Yugoslavia with such changes as they deem necessary.
Article 15
The Prosecutor
1. The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994.
2. The Prosecutor shall act independently as a separate organ of the International Tribunal for Rwanda. He or she shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source.
3. The Prosecutor of the International Tribunal for the Former Yugoslavia shall also serve as the Prosecutor of the International Tribunal for Rwanda. He or she shall have additional staff, including an additional Deputy Prosecutor, to assist with prosecutions before the International Tribunal for Rwanda. Such staff shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Prosecutor.
Article 16
The Registry
1. The Registry shall be responsible for the administration and servicing of the International Tribunal for Rwanda.
2. The Registry shall consist of a Registrar and such other staff as may be required.
3. The Registrar shall be appointed by the Secretary-General after consultation with the President of the International Tribunal for Rwanda. He or she shall serve for a four- year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of the Registrar shall be those of an Assistant Secretary-General of the United Nations.
4. The staff of the Registry shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Registrar.
Article 17
Investigation and preparation of indictment
1. The Prosecutor shall initiate investigations ex-officio or on the basis of information obtained from any source, particularly from Governments, United Nations organs, intergovernmental and non-governmental organizations. The Prosecutor shall assess the information received or obtained and decide whether there is sufficient basis to proceed.
2. The Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and witnesses, to collect evidence and to conduct on-site investigations. In carrying out these tasks, the Prosecutor may, as appropriate, seek the assistance of the State authorities concerned.
3. If questioned, the suspect shall be entitled to be assisted by counsel of his or her own choice, including the right to have legal assistance assigned to the suspect without payment by him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it, as well as to necessary translation into and from a language he or she speaks and understands.
4. Upon a determination that a prima facie case exists, the Prosecutor shall prepare an indictment containing a concise statement of the facts and the crime or crimes with which the accused is charged under the Statute. The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber.
Article 18
Review of the indictment
1. The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it. If satisfied that a prima facie case has been established by the Prosecutor, he or she shall confirm the indictment. If not so satisfied, the indictment shall be dismissed.
2. Upon confirmation of an indictment, the judge may, at the request of the Prosecutor, issue such orders and warrants for the arrest, detention, surrender or transfer of persons, and any other orders as may be required for the conduct of the trial.
Article 19
Commencement and conduct of trial proceedings
1. The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are conducted in accordance with the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of the accused and due regard for the protection of victims and witnesses.
2. A person against whom an indictment has been confirmed shall, pursuant to an order or an arrest warrant of the International Tribunal for Rwanda, be taken into custody, immediately informed of the charges against him or her and transferred to the International Tribunal for Rwanda.
3. The Trial Chamber shall read the indictment, satisfy itself that the rights of the accused are respected, confirm that the accused understands the indictment, and instruct the accused to enter a plea. The Trial Chamber shall then set the date for trial.
4. The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its rules of procedure and evidence.
Article 20
Rights of the accused
1. All persons shall be equal before the International Tribunal for Rwanda.
2. In the determination of charges against him or her, the accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to article 21 of the Statute.
3. The accused shall be presumed innocent until proved guilty according to the provisions of the present Statute.
4. In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accused shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
(a) To be informed promptly and in detail in a language which he or she understands of the nature and cause of the charge against him or her;
(b) To have adequate time and facilities for the preparation of his or her defence and to communicate with counsel of his or her own choosing;
(c) To be tried without undue delay;
(d) To be tried in his or her presence, and to defend himself or herself in person or through legal assistance of his or her own choosing; to be informed, if he or she does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him or her, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it;
(e) To examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain the attendance and examination of witnesses on his or her behalf under the same conditions as witnesses against him or her;
(f) To have the free assistance of an interpreter if he or she cannot understand or speak the language used in the International Tribunal for Rwanda;
(g) Not to be compelled to testify against himself or herself or to confess guilt.
Article 21
Protection of victims and witnesses
The International Tribunal for Rwanda shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.
Article 22
Judgement
1. The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons convicted of serious violations of international humanitarian law.
2. The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the Trial Chamber in public. It shall be accompanied by a reasoned opinion in writing, to which separate or dissenting opinions may be appended.
Article 23
Penalties
1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of Rwanda.
2. In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.
3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.
Article 24
Appellate proceedings
1. The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds:
(a) An error on a question of law invalidating the decision; or
(b) An error of fact which has occasioned a miscarriage of justice.
2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers.
Article 25
Review proceedings
Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before the Trial Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor in reaching the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit to the International Tribunal for Rwanda an application for review of the judgement.
Article 26
Enforcement of sentences
Imprisonment shall be served in Rwanda or any of the States on a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons, as designated by the International Tribunal for Rwanda. Such imprisonment shall be in accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the supervision of the International Tribunal for Rwanda.
Article 27
Pardon or commutation of sentences
If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International Tribunal for Rwanda accordingly. There shall only be pardon or commutation of sentence if the President of the International Tribunal for Rwanda, in consultation with the judges, so decides on the basis of the interests of justice and the general principles of law.
Article 28
Cooperation and judicial assistance
1. States shall cooperate with the International Tribunal for Rwanda in the investigation and prosecution of persons accused of committing serious violations of international humanitarian law.
2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to:
(a) The identification and location of persons;
(b) The taking of testimony and the production of evidence;
(c) The service of documents;
(d) The arrest or detention of persons;
(e) The surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal for Rwanda.
Article 29
The status, privileges and immunities of the International Tribunal for Rwanda
1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal for Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her staff, and the Registrar and his or her staff.
2. The judges, the Prosecutor and the Registrar shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.
3. The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article.
4. Other persons, including the accused, required at the seat or meeting place of the International Tribunal for Rwanda shall be accorded such treatment as is necessary for the proper functioning of the International Tribunal for Rwanda.
Article 30
Expenses of the International Tribunal for Rwanda
The expenses of the International Tribunal for Rwanda shall be expenses of the Organization in accordance with Article 17 of the Charter of the United Nations.
Article 31
Working languages
The working languages of the International Tribunal shall be English and French.
Article 32
Annual report
The President of the International Tribunal for Rwanda shall submit an annual report of the International Tribunal for Rwanda to the Security Council and to the General Assembly.