You have Javascript Disabled! For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript, please enable your Javascript!

▷ Derecho-Right-Droit-Recht-Прав-Õigus-Δίκαιο-Diritto-Tiesību-حق-Dritt-Prawo-Direito-Juridik-Právo-权 ⭐⭐⭐⭐⭐

Legis

A/RES/61/ الأمم المتحدة 295
Distr.: General الجمعية العامة
2 October 2007
الدورة الحادية والستون
البند ٦٨ من جدول الأعمال
06-51205
قرار اتخذته الجمعية العامة في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧
[(Add. و 1 A/61/L. [دون الإحالة إلى لجنة رئيسية ( 67
٢٩٥ - إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية /٦١
إن الجمعية العامة،
٢ المؤرخ / إذ تحيط علم ا بتوصية مجلس حقوق الإنسان الواردة في قراره ١
١)، الذي اعتمد اﻟﻤﺠلس بموجبه نص إعلان الأمم المتحدة بشأن ) ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦
حقوق الشعوب الأصلية،
١٧٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ ، الذي / وإذ تشير إلى قرارها ٦١
قررت بموجبه إرجاء النظر في الإعلان والبت فيه من أجل إتاحة الوقت لمواصلة المشاورات
الجارية بشأنه، وقررت أيضا اختتام النظر في الإعلان قبل ﻧﻬاية الدورة الحادية والستين
للجمعية العامة،
تعتمد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بصيغته الواردة في مرفق
هذا القرار.
الجلسة العامة ١٠٧
١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧
_______________
،(A/61/53) ١) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رق م ٥٣ )
الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع ألف.
A/RES/61/295
2
المرفق
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقا من حسن النية في الوفاء
بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقا لأحكام الميثاق،
وإذ تؤكد مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى، وإذ تسلم في
الوقت نفسه بح ق جميع الشعوب في أن تكون مختلف ة وفي أن تعتبر نفسه ا مختلفة وفي أن تحترم
بصفتها هذه،
وإذ تؤكد أيض ا أن جميع الشعوب تساهم في تنوع وثراء الحضارات والثقافات التي
تشكل تراث الإنسانية المشترك،
وإذ تؤكد كذلك أن جميع المذاهب والسياسات والممارسات التي تستند أو تدعو
إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني
أو العرقي أو الثقافي مذاهب وسياسات وممارسات عنصرية وزائفة علميا وباطلة قانونا
ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا،
وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب الأصلية، في ممارستها لحقوقها، أن تتحرر
من التمييز أيا كان نوعه،
وإذ يساورها القل ق لما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت ع ن
أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازﺗﻬا لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها
بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا لاحتياجاﺗﻬا ومصالحها الخاصة،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعية للشعوب الأصلية
المستمدة من هياكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثقافاﺗﻬا وتقاليدها الروحية
وتاريخها وفلسفاﺗﻬا، ولا سيما حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها،
وإذ تدرك أيضا الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز حقو ق الشعوب الأصلية المكرسة
في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول،
وإذ ترحب بتنظيم الشعوب الأصلية أنفسها من أجل تحسين أوضاعها على
المستويات السياسية والاقتصاد ية والاجتماعي ة والثقافي ة ومن أجل وضع حد لجميع أشكال
التمييز والقمع حيثما وجدت،
A/RES/61/295
3
واقتناعا منه ا بأن سيطرة الشعوب الأصلية على التطورات التي تمسها وتمس أراضيها
وأقاليمها ومواردها ستمكنها من الحفاظ على مؤسساﺗﻬا وثقافاﺗﻬ ا وتقاليدها وتعزيزها، ومن
تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاﺗﻬا واحتياجاﺗﻬا،
وإذ تدرك أن احترام معارف الشعوب الأصل ي ة وثقافاﺗﻬا وممارساﺗﻬ ا التقليدية يساهم
في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة للبيئة وفي حسن إدارﺗﻬا،
وإذ تؤكد أن تجريد أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية من السلاح يسهم في إحلال
السلام وتحقيق التقدم والتنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتفاهم وإقامة
علاقات ودية بين أمم العالم وشعوبه،
وإذ تدرك بوجه خاص أن لأسر ومجتمعات الشعوب الأصلية الحق في الاحتفاظ
بالمسؤولية المشتركة عن تربية أطفالها وتدريبهم وتعليمهم ورفاههم، بما يتفق وحقوق الطفل،
وإذ ترى أن الحقوق المكرسة في المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى
المبرمة بين الدول والشعوب الأصلية أمور تثير ، في بعض الحالات، شواغل واهتمامات دولية
وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا دوليا،
وإذ ترى أيضا أن المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى، والعلاقة التي
تمثلها، هي الأساس الذي تقوم عليه شراكة قوية بين الشعوب الأصلية والدول،
وإذ تعترف بأن ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية( ٢) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ٢) وكذلك إعلان
وبرنامج عمل فيينا( ٣) تؤكد الأهمية الأساسية لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي
بمقتضاه تقرر الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز الاحتجاج به لحرمان
أي شعب من الشعوب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي،
واقتناعا منها بأن الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في هذا الإعلان سيعزز
علاقات التوافق والتعاون بين الدولة والشعوب الأصلية، استنادا إلى مبادئ العدل
والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وحسن النية،
_______________
٢) انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١ )، المرفق. )
الفصل الثالث. ،A/CONF.157/24 (Part I) (٣)
A/RES/61/295
4
وإذ تشجع الدول على أن تتقيد بجميع التزاماﺗﻬا بموج ب الصكوك الدولي ة وتنفذها
بفعالية، وبخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان حسبما تنطبق على الشعوب الأصلية،
وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنية،
وإذ تؤكد أن للأمم المتحدة دورا هاما ومستمرا تؤديه في تعزيز وحماية حقوق
الشعوب الأصلية،
وإذ تعتقد أن هذا الإعلان خطوة مهمة أخرى نحو الاعتراف بحقوق وحريات
الشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايته ا ونحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع ﺑﻬا منظومة
الأمم المتحدة في هذا الميدان،
وإذ تقر بأن لأفراد الشعوب الأصلية أن يتمتعوا دونم ا تمييز بجميع حقوق الإنسان
المعترف ﺑﻬا في القانون الدولي و ب أن للشعوب الأصلية حقوقا جماعية لا غنى عنها لوجودها
ورفاهيتها وتنميتها المتكاملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من جديد،
وإذ تقر بأن حالة الشعوب الأصلية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر
وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف المعلومات الأساسية التاريخية
والثقافية من أهمية،
تعلن رسمي ا إعلان الأمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه معيار
إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل:
المادة ١
للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكام ل ، جماعات أ و أفرادا، بجميع حقوق الإنسان
( والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( ٤
والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المادة ٢
الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد ، ولهم الحق
في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا
إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية.
_______________
.( ٤) القرار ٢١٧ ألف (د - ٣ )
A/RES/61/295
5
المادة ٣
للشعوب الأصلية الحق في تقرير المص ير . وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية
وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة ٤
للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي
أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤوﻧﻬا الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل
مهام الحكم الذاتي التي تضطلع ﺑﻬا.
المادة ٥
للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساﺗﻬا السياسية والقانونية والاقتص ادية
والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة،
إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.
المادة ٦
لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية.
المادة ٧
١ - لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية
والأمان الشخصي.
٢ - للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها
شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال
العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال اﻟﻤﺠموعة إلى مجموعة أخرى.
المادة ٨
١ - للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير
ثقافتهم.
٢ - على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه:
(أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها
بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياﺗﻬا الإثنية؛
A/RES/61/295
6
(ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛
(ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك
أو تقويض أي حق من حقوقهم؛
(د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛
(ه) أي دعاية موجهة ضدها ﺗﻬدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني
أو التحريض عليه.
المادة ٩
للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا
لتقاليد وعادات اﻟﻤﺠتمع المعني أ و الأمة المعنية . ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تميي ز
من أي نوع.
المادة ١٠
لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمه ا. ولا يجوز أن يحدث
النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة
والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار
العودة.
المادة ١١
١ - للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداﺗﻬا الثقافية وإحيائه ا.
ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاﺗﻬا في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها
وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات
والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب.
٢ - على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل
رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاﺗﻬا الثقافية والفكرية
والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها
وتقاليدها وعاداﺗﻬا.
A/RES/61/295
7
المادة ١٢
١ - للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداﺗﻬا وطقوسه ا
الروحية والدينية واﻟﻤﺠاهرة ﺑﻬ ا؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها
والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة
رفات موتاها إلى أوطاﻧﻬم.
٢ - على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزﺗﻬا من الأشياء
الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادﺗﻬا من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة
توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية.
المادة ١٣
١ - للشعوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاﺗﻬا
وتقاليدها الشفوية وفلسفاﺗﻬا ونظمها الكتابية وآداﺑﻬا ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية
اﻟﻤﺠتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ ﺑﻬا.
٢ - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الح ق وكذلك لضمان
إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم
وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى
ملائمة.
المادة ١٤
١ - للشعوب الأصلية الح ق في إقامة نظمها ومؤسساﺗﻬا التعليمية والسيطرة عليها
وتوفير التعليم بلغاﺗﻬا، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
٢ - لأفراد الشعو ب الأصلية، و لا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة
على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.
٣ - على ا لدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين
أفراد الشعوب الأصلية، و لا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاﺗﻬم المحلية ،
من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم.
A/RES/61/295
8
المادة ١٥
١ - للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال
وتنوع ثقافاﺗﻬا وتقاليدها وتاريخها وتطلعاﺗﻬا.
٢ - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية
المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين
الشعوب الأصلية وسائر شرائح اﻟﻤﺠتمع.
المادة ١٦
١ - للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة ﺑﻬا بلغاﺗﻬا وفي
الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز.
٢ - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة
للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل
الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية،
دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة.
المادة ١٧
١ - للشعوب الأصلي ة وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة
بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين.
٢ - على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة
لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن
يكون خطرا عليهم أ و متعارضا مع ت عليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموه م الجسدي
أو الذهني أ و الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاص ة وأهمية
التعليم من أجل تمكينهم.
٣ - لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة ،
وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور.
A/RES/61/295
9
المادة ١٨
للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس
حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسه ا ووفقا لإجراءاﺗﻬا الخاصة، وكذلك الحق في
حفظ وتطوير مؤسساﺗﻬا الأصلية الخاصة ﺑﻬا التي تقوم باتخاذ القرارات.
المادة ١٩
على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال
المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي
تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها.
المادة ٢٠
١ - للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساﺗﻬا السياسية
والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها،
وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
٢ - للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على
جبر عادل ومنصف.
المادة ٢١
١ - للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية
والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب
والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
٢ - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان
التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية . ويولى اهتمام خاص للحقوق
والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من
الشعوب الأصلية.
المادة ٢٢
١ - يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاح تياجات الخاصة
للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية.
A/RES/61/295
10
٢ - على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جن ب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة
تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف
والتمييز.
المادة ٢٣
للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة
حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في
تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي
تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساﺗﻬا الخاصة.
المادة ٢٤
١ - للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساﺗﻬا
الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة ﺑﻬ ا . ولأفراد
الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية
والصحية.
٢ - لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه
من معايير الصحة الجسدية والعقلية . وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل
تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا.
المادة ٢٥
للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي
والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها
أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياﺗﻬا في هذا
الصدد تجاه الأجيال المقبلة.
المادة ٢٦
١ - للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها
أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك.
٢ - للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها
بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في
A/RES/61/295
11
استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها
بخلاف ذلك.
٣ - تمنح الدو ل اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد . ويتم
هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات ا لشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة
بحيازة الأراضي.
المادة ٢٧
تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة
ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها
وتقاليدها وعاداﺗﻬا ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب
الأصلية المتعلقة بأراضيه ا وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي
كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذل ك. وللشعوب
الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية.
المادة ٢٨
١ - للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر
ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت
تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت
أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
٢ - يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية
والحجم والمركز القانوني أ و في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب ، م ا لم توافق
الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك.
المادة ٢٩
١ - للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها
أو أقاليمها وموارده ا. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير
الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز.
٢ - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو ال تخلص
منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
A/RES/61/295
12
٣ - على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة ، حسن
تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها
وتنفذها الشعوب المتضررة من هذه المواد.
المادة ٣٠
١ - لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها،
ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية.
٢ - تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال
إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها
أو أقاليمها في أنشطة عسكرية.
المادة ٣١
١ - للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها
التقليدية وتعبيراﺗﻬا الثقافية التقليدية وحمايته ا وتطويره ا، وكذلك الأمر بالنس ب ة لمظاهر علومها
وتكنولوجياﺗﻬا وثقافاﺗﻬا، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة
خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها
والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ
والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية
التقليدية وحمايتها وتطويرها.
٢ - على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة
للاعتراف ﺑﻬذه الحقوق وحماية ممارستها.
المادة ٣٢
١ - للشعوب الأص لية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة
بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى.
٢ - على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من
خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرا ر أي مشروع
يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام
أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى.
A/RES/61/295
13
٣ - على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة
كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أ و الاقتصادية أو الاجتماعي ة أو الثقافية
أو الروحية الضارة.
المادة ٣٣
١ - للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداﺗﻬا وتقاليدها .
وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي
يعيشون فيها.
٢ - للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساﺗﻬا
وفقا لإجراءاﺗﻬا الخاصة.
المادة ٣٤
للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكله ا المؤسسية وعاداﺗﻬا وقيمها
الروحية وتقاليدها وإجراءاﺗﻬا وممارساﺗﻬا المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداﺗﻬا القانونية، إن
وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
المادة ٣٥
للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاﺗﻬم المحلية.
المادة ٣٦
١ - للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب ال تي تفصل بينها حدود دولية، الحق
في الحفاظ على اتصالاﺗﻬا وعلاقاﺗﻬ ا وتعاوﻧﻬا وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من
أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى
عبر الحدود.
٢ - على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة
لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله.
A/RES/61/295
14
المادة ٣٧
١ - للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من
الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاﺗﻬا وإعمالها، وفي جعل
الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.
٢ - ليس في هذا الإعلان ما يمكن تف س يره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب
الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.
المادة ٣٨
على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة،
بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان.
المادة ٣٩
للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن
طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان.
المادة ٤٠
للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات
والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن ، كما لها
الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار
من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمه ا القانونية وحقوق
الإنسان الدولية.
المادة ٤١
تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات
الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان ، ولا سيم ا من خلال حشد
التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية
في المسائل التي تمسها.
A/RES/61/295
15
المادة ٤٢
تعمل الأمم المتحدة وهيئاﺗﻬا، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ،
والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام
هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها.
المادة ٤٣
تشكل الحقوق المعترف ﺑﻬا في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب
الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها.
المادة ٤٤
جميع الحقوق والحريات المعترف ﺑﻬا في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور
والإناث من أفراد الشعوب الأصلية.
المادة ٤٥
ليس في هذا الإعلان م ا يجوز تفس يره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب
الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل.
المادة ٤٦
١ - ليس في هذا الإعلان م ا يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة
أو شعب أ و جماعة أ و شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق
الأمم الم تحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا،
إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة.
٢ - يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق
الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان
إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه
القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير
من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي.
٣ - تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية
واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.