الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد أهمية مراعاة مقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئه من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في كل بلدان العالم،
وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان3 بوصفها عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة اﻷمم المتحدة، فضلا عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الإقليمي،
وإذ تؤكد أن جميع أعضاء المجتمع الدولي يضطلعون، مجتمعين ومنفردين، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو اﻷصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر، وإذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقا للميثاق،
وإذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيّم للأفراد والجماعات والرابطات في اﻹسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكـات حقوق الإنسان والحريـات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو المنتظمة، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة أو الاحتلال اﻷجنبي، والعدوان على السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو تهديدها، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية،
وإذ تعترف بالعلاقة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين ﻻ ينهض عذرا لعدم الامتثال،
وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ أي من هذه الحقوق والحريات،
وإذ تؤكد أن المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة،
وإذ تعترف بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
تعلن:
المادة 1
من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 2
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.
المادة 3
يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال.
المادة 4
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئه أو يتعارض معها، أو يقيد أو ينتقص من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك والالتزامات الدولية الأخرى المنطبقة في هذا الميدان.
المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
(أ) الالتقاء أو التجمع سلميا؛
(ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
(ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.
المادة 6
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:
(أ) معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطلبها، والحصول عليها، وتلقيها، والاحتفاظ بها، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو اﻹدارية المحلية؛
(ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
المادة 7
لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان وفي الدعوة إلى قبولها.
المادة 8
1- من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة.
2- ويشمل هذا، ضمن أمور أخرى، حق الشخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه اﻻنتباه إلى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها.
المادة 9
1- لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
2- وتحقيقا لهذه الغاية، يكون لكل شخص يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت، الحق، إما بنفسه أو عن طريق تمثيل معتمد قانوناً، في تقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون، على أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة، وفقاً للقانون، على قرار بالجبر، بما في ذلك أي تعويض مستحق، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص أو حرياته، فضلاً عن إنفاذ القرار والحكم النهائيين، وذلك كله دون أي تأخير ﻻ موجب له.
3- وتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:
(أ) أن يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يقدم شكواه في شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إلى السلطات المحلية القضائية أو اﻹدارية أو التشريعية المختصة أو إلى أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، ويجب على هذه السلطات أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير ﻻ موجب له؛
(ب) أن يشهد الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني والالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة؛
(ج) أن يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا أو أية مشورة أو مساعدة أخرى ذات صلة.
4- وتحقيقا للغاية نفسها، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، وفقا للصكوك والإجراءات الدولية المنطبقة، الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا عاما أو محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات.
5- تتولى الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه أو تحرص على إجراء تحقيق إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها.
المادة 10
ليس ﻷحد أن يشارك، بفعل أو بالامتناع عن فعل يكون لازما، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﻻ يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو ﻹجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك.
المادة 11
لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها. وعلى كل شخص يستطيع، بحكم مهنته أو مهنتها، أن يؤثر في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايـير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية والمهنية.
المادة 12
1- لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
3- وفي هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المادة 13
لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقاً للمادة ٣ من هذا الإعلان.
المادة 14
1- تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو التدابير الأخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- وتشمل هذه التدابير، في جملة أمور ما يلي:
(أ) نشر القوانين والأنظمة الوطنية والصكوك الدولية الأساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان وإتاحتها على نطاق واسع؛
(ب) إتاحة اﻹمكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، والاطلاع كذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.
3- تكفل الدولة وتدعم، حسب الاقتضاء، إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في كامل الإقليم الخاضع لولايتها، سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لأمناء المظالم أو لجاناً لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية.
المادة 15
تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة والموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية.
المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات، بغية مواصلة تعزيز جملة أمور، منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين اﻷمم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية، مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتمعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء اﻷفراد والمنظمات والمؤسسات أنشطتهم.
المادة 17
ﻻ يخضع أي شخص، يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان، إﻻ للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون لغرض واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 18
1- على كل شخص واجبات إزاء وضمن المجتمع المحلي الذي في إطاره وحده يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها.
3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أيضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في اﻹسهام، حسب الاقتضاء، في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان إعمالاً كاملاً.
المادة 19
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على أنه يعني ضمناً أن ﻷي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات المجتمع أو أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.
المادة 20
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على أنه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو جماعات من اﻷفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق اﻷمم المتحدة.