You have Javascript Disabled! For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript, please enable your Javascript!

▷ Derecho-Right-Droit-Recht-Прав-Õigus-Δίκαιο-Diritto-Tiesību-حق-Dritt-Prawo-Direito-Juridik-Právo-权 ⭐⭐⭐⭐⭐

Legis

صفحة 1
الأمم المتحدة
A /C.3/65/L.5
الجمعية العامة
Distr: محدودة
6 أكتوبر 2010
الأصل: الإنجليزية
10-56194 (E) 051010
* 1056194 *
الدورة الخامسة والستون
اللجنة الثالثة
البند 105 من جدول الأعمال
منع الجريمة والعدالة الجنائية
قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات
والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (
قواعد بانكوك)
مذكرة من الأمانة
بموجب قراره 2010/16 المؤرخ 22 تموز / يوليه 2010 ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي
أوصت الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات
التدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
الجمعية العامة ،
إذ يشير إلى معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة
والعدالة الجنائية المتعلقة أساسا بمعاملة السجناء ، في
ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( 1)
إجراءات التنفيذ الفعال للقواعد الدنيا النموذجية
لمعاملة السجناء ، 2 مجموعة المبادئ لحماية
جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 3 والأساسية
مبادئ معاملة السجناء ، 4
وإذ تشير أيضا إلى معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة
والعدالة الجنائية تتعلق في المقام الأول بدائل السجن ، في
ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لعدم الاحتجاز
التدابير (قواعد طوكيو) 5 والمبادئ الأساسية لاستخدام التصالحية
برامج العدالة في المسائل الجنائية ، 6
__________________
1 Human Rights: A Compilation of International Instruments ، vol. أنا ، الجزء الأول: الصكوك العالمية
(منشورات الأمم المتحدة ، رقم المبيع E.02.XIV.4 (المجلد الأول ، الجزء الأول)) ، الفرع ياء ، رقم 34.
(2) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/47 ، المرفق.
3 القرار 43/173 ، المرفق.
4 القرار 45/111 ، المرفق.
5 القرار 45/110 ، المرفق.
(6) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/12 ، المرفق.
الصفحة 2
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
2
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/183 المؤرخ 22 كانون الأول / ديسمبر 2003 ، الذي جاء فيه
الحكومات المدعوة ، والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، الوطنية
مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لتكريس
زيادة الاهتمام بقضية النساء في السجن ، بما في ذلك أطفال
النساء في السجن ، بهدف تحديد المشاكل الرئيسية والطرق في
والتي يمكن معالجتها ،
النظر في بدائل السجن على النحو المنصوص عليه في
قواعد طوكيو ومراعاة الخصائص الجنسانية لكل من
وبالتالي الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطبيق التدابير غير الاحتجازية على ،
النساء اللواتي كن على اتصال مع نظام العدالة الجنائية ،
وإذ تضع في اعتبارها قرارها 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2006 ، الذي حثت فيه
الدول ، في جملة أمور ، اتخاذ تدابير إيجابية لمعالجة الأسباب الهيكلية لل
العنف ضد المرأة وتعزيز جهود الوقاية التي تعالج
الممارسات التمييزية والقواعد الاجتماعية ، بما في ذلك فيما يتعلق بالمرأة
الذين يحتاجون إلى عناية خاصة في وضع سياسات للتصدي للعنف ،
مثل النساء في المؤسسات أو في الاحتجاز ،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرارها 63/241 المؤرخ 24 كانون الأول / ديسمبر 2008 ، الذي فيه
دعا جميع الدول إلى إيلاء الاهتمام لتأثير الاحتجاز الوالدي
السجن على الأطفال ، وعلى وجه الخصوص ، تحديد وتعزيز الخير
الممارسات فيما يتعلق بالاحتياجات البدنية والعاطفية والاجتماعية
التطور النفسي للرضع والأطفال المتضررين من الاحتجاز الوالدي
والسجن ،
مع مراعاة إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة:
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، 7 فيها الدول الأعضاء
التزمت ، في جملة أمور ، بوضع سياسة موجهة نحو العمل
توصيات تستند إلى الاحتياجات الخاصة للنساء كسجينات و
الجناة ، وخطط العمل لتنفيذ الإعلان ، 8
مع الانتباه إلى إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات:
التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ( 9) ، من حيث صلتها
على وجه التحديد للنساء المحتجزات وفي أماكن الاحتجاز وغير الاحتجاز ،
إذ تشير إلى أن الدول الأعضاء أوصت بذلك في إعلان بانكوك
إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تمنحها
النظر في مراجعة مدى كفاية المعايير والقواعد فيما يتعلق
إدارة السجون والسجناء ،
وقد أحاط علما بمبادرة الأمم المتحدة العليا
مفوض حقوق الإنسان يعين الأسبوع من 6 إلى 12 أكتوبر
2008 ككرامة وعدالة لأسبوع المحتجزين ، الذي وضع خاصًا
التأكيد على حقوق الإنسان للنساء والفتيات ،
بالنظر إلى أن السجينات يمثلن واحدة من الفئات الضعيفة التي
لها احتياجات ومتطلبات محددة ،
__________________
7 القرار 55/59 ، المرفق.
8 القرار 56/261 ، المرفق.
9 القرار 60/177 ، المرفق.
الصفحة 3
A / C.3 / 65 / L.5
3
10-56194
وإدراكا من حقيقة أن العديد من مرافق السجون الموجودة في جميع أنحاء العالم كانت
صممت أساسا للسجناء الذكور ، في حين أن عدد السجينات
زاد بشكل كبير على مر السنين ،
إدراك أن عددًا من المجرمات لا يشكل خطرًا على
المجتمع ، وكما هو الحال مع جميع المخالفين ، فإن السجن قد يجعل حياتهم الاجتماعية
إعادة الإدماج أكثر صعوبة ،
وإذ يرحب بتطوير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و
جريمة الكتيب الخاص بمديري السجون وواضعي السياسات بشأن النساء والرجال
السجن ، 1 0
الترحيب بالدعوة الواردة في مجلس حقوق الإنسان
القرار 10/2 المؤرخ 25 آذار / مارس 2009 إلى الحكومات والهيئات الدولية ذات الصلة
الهيئات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغير الحكومية
المنظمات لتكريس المزيد من الاهتمام لقضية النساء والفتيات في
السجن ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بأطفال النساء في السجن ، مع
بهدف تحديد ومعالجة الجوانب والتحديات الخاصة بالجنسين
المتعلقة بهذه المشكلة ،
الترحيب بمزيد من التعاون بين منظمة الصحة العالمية
المكتب الإقليمي لأوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،
وإذ تحيط علما بإعلان كييف بشأن صحة المرأة في السجون ، 1 1
إذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، 1 2
إذ يشير إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
القرار 18/1 المؤرخ 24 نيسان / أبريل 2009 ، الذي طلبت فيه اللجنة
المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في
في عام 2009 عقد اجتماع لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية ل
تطوير ، بما يتفق مع القواعد الدنيا القياسية لعلاج
السجناء وقواعد طوكيو ، قواعد تكميلية محددة للعلاج
النساء المحتجزات وفي أماكن الاحتجاز وغير الاحتجازية ؛ رحب
العرض المقدم من حكومة تايلاند للعمل كمضيف لفريق الخبراء
لقاء؛ وطلب من اجتماع فريق الخبراء أن يقدم نتائج أعماله
العمل لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والإجرام
العدالة ، التي عُقدت لاحقًا في سلفادور ، البرازيل ، في الفترة من 12 إلى 19 أبريل 2010 ،
وإذ تشير أيضا إلى أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية الأربعة الثانية عشرة
رحب مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
تطوير مجموعة من القواعد التكميلية الخاصة بمعالجة
النساء في المعتقلات وفي ظروف الاحتجاز وغير الاحتجاز ، 1 3
وإذ يشير كذلك إلى إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة
لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية
تطورهم في عالم متغير ، 1 4
فيه الدول الأعضاء
أوصت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
__________________
(10) منشور الأمم المتحدة ، رقم المبيع E.08.IV.4.
11 مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
الجريمة ، صحة المرأة في السجون: تصحيح عدم المساواة بين الجنسين في صحة السجون (كوبنهاغن ،
2009).
12 القرار 64/142 ، المرفق.
(١٣) A / CONF.213 / RPM.1 / 1 و A / CONF.213 / RPM.2 / 1 و A / CONF.213 / RPM.3 / 1 و A / CONF.213 / RPM.4 / 1.
(١٤) A / CONF.213 / 18 ، الفصل الثالث. الأول ، القرار 1.
صفحة 4
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
4
النظر في مشروع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات
التدابير غير الاحتجازية للمجرمات على سبيل الأولوية
تصرف لائق،
1.
يحيط علما مع التقدير بعمل فريق الخبراء ل
وضع قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء المحتجزات
وفي أماكن الاحتجاز وغير الاحتجاز في اجتماعها المعقود في بانكوك
من 23 إلى 26 نوفمبر 2009 ونتائج ذلك الاجتماع ؛ 1 5
2.
يعرب عن امتنانه لحكومة تايلاند على ذلك
عمل كمضيف لاجتماع فريق الخبراء والدعم المالي
المقدمة لتنظيم الاجتماع ؛
3.
تعتمد قواعد الأمم المتحدة لمعاملة المرأة
السجناء والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات ، المرفقة بـ
هذا القرار ، ويوافق على توصية الثاني عشر المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن القواعد
يجب أن تعرف باسم "قواعد بانكوك" ؛
4.
يعترف بأنه ، في ضوء التنوع الكبير في القانون ، الاجتماعي ،
الظروف الاقتصادية والجغرافية في العالم ، وليس كل القواعد يمكن أن يكون
تطبق بالتساوي في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات ؛ وأن عليهم ، مع ذلك ،
تعمل على تحفيز مسعى مستمر للتغلب على الصعوبات العملية في
تطبيقها ، مع العلم أنها تمثل ، ككل ، العالمية
تطلعات قابلة للهدف المشترك المتمثل في تحسين النتائج بالنسبة للمرأة
السجناء وأطفالهم ومجتمعاتهم ؛
5.
يشجع الدول الأعضاء على اعتماد تشريعات لوضعها
بدائل السجن وإعطاء الأولوية لتمويل ذلك
النظم ، وكذلك لتطوير الآليات اللازمة ل
التنفيذ؛
6.
يشجع الدول الأعضاء التي وضعت تشريعات ،
الإجراءات أو السياسات أو الممارسات المتعلقة بالنساء السجينات أو بدائلهن
السجن للمجرمات لإتاحة المعلومات للآخرين
الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والحكومية الدولية ذات الصلة
المنظمات ، وكذلك المنظمات غير الحكومية ، ومساعدتها في
تطوير وتنفيذ التدريب أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بهذا
التشريعات أو الإجراءات أو السياسات أو الممارسات ؛
7.
يدعو الدول الأعضاء إلى مراعاة الاحتياجات المحددة
وحقائق النساء كسجينات عند وضع التشريعات ذات الصلة ،
الإجراءات والسياسات وخطط العمل والرسم ، حسب الاقتضاء ، على
قواعد بانكوك
8.
يدعو أيضا الدول الأعضاء إلى جمع وصيانة وتحليل ونشر ،
حسب الاقتضاء ، بيانات محددة عن النساء في السجون والمجرمات ؛
9.
تشدد على أنه عند إصدار الحكم أو اتخاذ قرار بشأن التدابير السابقة للمحاكمة
بالنسبة للمرأة الحامل أو القائمين على رعاية الطفل وحده أو الأساسي ، غير الحضانة
يجب أن تكون التدابير مفضلة عند الإمكان ومناسبة ، مع الاحتجاز
الأحكام التي يتم النظر فيها عندما تكون الجريمة خطيرة أو عنيفة ؛
__________________
(١٥) A / CONF.213 / 17.
الصفحة 5
A / C.3 / 65 / L.5
5
10-56194
10- يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم
المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية للدول الأعضاء ، بناء على طلبها ، في
من أجل تطوير أو تعزيز ، حسب الاقتضاء ، التشريعات والإجراءات والسياسات
والممارسات للنساء في السجن وبدائل للسجن ل
النساء المجرمات ؛
11 - يطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يتخذ
الخطوات ، حسب الاقتضاء ، لضمان نشر قواعد بانكوك على نطاق واسع ،
تكملة للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء 1
وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية
(قواعد طوكيو) ، 5 وتكثيف الأنشطة الإعلامية في هذا المجال
منطقة؛
12 - يطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القيام بذلك
زيادة تعاونها مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة ،
المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وغير الحكومية
المنظمات في تقديم المساعدة ذات الصلة إلى البلدان و
تحديد احتياجات وقدرات البلدان من أجل زيادة من بلد إلى آخر
التعاون القطري وفيما بين بلدان الجنوب ؛
13- يدعو الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة و
ذات الصلة الإقليمية والدولية الحكومية الدولية وغير الحكومية
المنظمات للمشاركة في تنفيذ قواعد بانكوك ؛
14- يدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية
المساهمات لهذه الأغراض ، وفقا للقواعد والإجراءات
الأمم المتحدة.
المرفق
قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات
التدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
ملاحظات أولية
1. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنطبق على الجميع
السجناء دون تمييز ؛ لذلك ، الاحتياجات المحددة والواقع
يجب مراعاة جميع السجناء ، بما في ذلك السجينات
تطبيقها. القواعد التي تم تبنيها قبل أكثر من 50 عامًا ،
ومع ذلك ، لفت الانتباه الكافي لاحتياجات المرأة الخاصة. مع ال
زيادة في عدد السجينات في جميع أنحاء العالم ، والحاجة إلى تحقيق المزيد
وضوح الاعتبارات التي ينبغي أن تنطبق على معاملة السجينات
اكتسب أهمية وإلحاح.
2. إدراك الحاجة إلى توفير معايير عالمية فيما يتعلق بـ
اعتبارات مميزة يجب أن تنطبق على السجينات والمجرمات
مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من القرارات ذات الصلة التي اتخذتها مختلفة
هيئات الأمم المتحدة ، التي دُعيت فيها الدول الأعضاء للرد
مناسب لاحتياجات النساء المجرمات والسجناء ، والقواعد الحالية
تم تطويره لاستكمال واستكمال ، حسب الاقتضاء ،
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والولايات المتحدة
__________________
a Human Rights: A Compilation of International Instruments ، vol. أنا ، الجزء الأول: الصكوك العالمية
(منشورات الأمم المتحدة ، رقم المبيع E.02.XIV.4 (المجلد الأول ، الجزء الأول)) ، الفرع ياء ، رقم 34.
صفحة 6
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
6
قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (طوكيو
القواعد) ب فيما يتعلق بمعاملة السجينات والبدائل
إلى السجن لمرتكبي الجرائم.
3. لا تحل القواعد الحالية بأي حال من الأحوال محل القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء أو قواعد طوكيو ، وبالتالي ، كل ذات الصلة
الأحكام الواردة في هاتين المجموعتين من القواعد لا تزال سارية على الجميع
السجناء والمجرمين دون تمييز. بينما بعض من الحاضر
تجلب القواعد مزيدًا من الوضوح للأحكام الحالية في الحد الأدنى القياسي
قواعد معاملة السجناء وقواعد طوكيو في حياتهم
تطبيق للسجينات والمجرمات ، والبعض الآخر تغطية مجالات جديدة.
4. هذه القواعد مستوحاة من المبادئ الواردة في مختلف الولايات المتحدة
اتفاقيات الأمم والإعلانات ، وبالتالي فهي تتفق مع
أحكام القانون الدولي الحالي. وهي موجهة إلى السجن
السلطات ووكالات العدالة الجنائية (بما في ذلك صناع السياسات والمشرعين ،
دائرة الادعاء والقضاء وخدمة المراقبة) المشاركة في
إدارة العقوبات غير الاحتجازية والتدابير المجتمعية.
5. المتطلبات المحددة لمعالجة وضع المرأة
وقد تم التأكيد على الجناة في الأمم المتحدة في سياقات مختلفة. إلى عن على
على سبيل المثال ، في عام 1980 ، مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع
اتخذت الجريمة ومعاملة المجرمين قرارا بشأن محددة
احتياجات السجينات ، التي أوصت بها ، في
تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر السادس مباشرة أو
ذات صلة غير مباشرة بمعاملة المجرمين ، ينبغي الاعتراف بها
المشاكل المحددة للسجينات والحاجة إلى توفير الوسائل
لحلهم ؛ هذا ، في البلدان التي لم يتم فيها ذلك بعد ، البرامج و
يجب توفير الخدمات المستخدمة كبدائل للسجن
المجرمات على قدم المساواة مع المذنبين الذكور ؛ وأن الولايات المتحدة
الأمم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الاستشارات
الوضع معها وجميع المنظمات الدولية الأخرى يجب أن تستمر
الجهود المبذولة لضمان أن المرأة الجاني عوملت معاملة عادلة وعلى قدم المساواة خلال
الاعتقال والمحاكمة والحكم والسجن ، مع إيلاء اهتمام خاص ل
المشاكل الخاصة التي تواجهها الجناة ، مثل الحمل و
رعاية الطفل. ج
__________________
(ب) القرار 45/110 ، المرفق.
(ج) مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،
كاراكاس ، 25 آب / أغسطس - 5 أيلول / سبتمبر 1980: تقرير أعدته الأمانة العامة (الأمم المتحدة
المنشور ، رقم المبيع E.81.IV.4) ، الفصل أنا ، الفرع. باء ، القرار 9 (بشأن المعاملة العادلة للمرأة
بواسطة نظام العدالة الجنائية).
صفحة 7
A / C.3 / 65 / L.5
7
10-56194
6. المؤتمر السابع ، المؤتمر الثامن د ، والمؤتمر التاسع f
كما قدمت توصيات محددة بشأن السجينات.
7. في إعلان فيينا حول الجريمة والعدالة: مواجهة التحديات
من القرن الحادي والعشرين ، ز اعتمد أيضا من قبل المؤتمر العاشر ، عضو
التزمت الدول بمراعاة ومعالجة ، داخل
برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، وكذلك
ضمن الاستراتيجيات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، أي تباين
تأثير البرامج والسياسات على النساء والرجال (الفقرة 11) ؛ و إلى
وضع توصيات سياسية موجهة نحو العمل على أساس خاص
احتياجات النساء كسجينات ومجرمات (الفقرة 12). خطط العمل ل
تنفيذ إعلان فيينا ( ح) يحتوي على قسم منفصل
(القسم الثالث عشر) المكرس لتدابير محددة موصى بها لمتابعة
الالتزامات التي تم التعهد بها في الفقرتين 11 و 12 من الإعلان ، بما في ذلك
وضع الدول التي تقوم بمراجعة وتقييمها ، وإذا لزم الأمر ، تعديلها
التشريعات والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بالمسائل الجنائية ، في
بطريقة تتفق مع أنظمتها القانونية ، من أجل ضمان أن المرأة هي
تعامل بشكل عادل من قبل نظام العدالة الجنائية.
8 - إن الجمعية العامة ، في قرارها 58/183 المؤرخ 22 كانون الأول / ديسمبر 2003 ،
بعنوان "حقوق الإنسان في إقامة العدل" ، ودعا إلى زيادة
الانتباه إلى تكريس قضية النساء في السجن ، بما في ذلك الأطفال
النساء في السجن ، بهدف تحديد المشاكل الرئيسية والسبل في
التي يمكن معالجتها.
9 - في قرارها 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2006 ، المعنون ”التكثيف
الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة "، الجنرال
شددت الجمعية على أن "العنف ضد المرأة" يعني أي عمل من نوع الجنس
عنف قائم على أساس ينتج عنه أو يحتمل أن ينتج عنه ، جسدي أو جنسي أو
الأذى النفسي أو المعاناة للمرأة ، بما في ذلك الحرمان التعسفي من
الحرية ، سواء كانت تحدث في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة ، وحث الدول على
مراجعة ، وعند الاقتضاء ، مراجعة أو تعديل أو إلغاء جميع القوانين واللوائح ،
السياسات والممارسات والعادات التمييزية ضد المرأة أو وجود
تأثير تمييزي على المرأة ، والتأكد من أن الأحكام القانونية متعددة
الأنظمة ، حيثما وجدت ، امتثلت لحقوق الإنسان الدولية
الالتزامات والالتزامات والمبادئ ، بما في ذلك مبدأ
__________________
(د) مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،
ميلان ، 26 آب / أغسطس - 6 أيلول / سبتمبر 1985: تقرير أعدته الأمانة العامة (الأمم المتحدة
منشور ، رقم المبيع E.86.IV.1) ، الفصل أنا ، الفرع. هاء ، القرار 6 (بشأن المعاملة العادلة للمرأة
بواسطة نظام العدالة الجنائية).
(هـ) المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (قرار الجمعية العامة 45/111 ، المرفق) ؛
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،
هافانا ، 27 آب / أغسطس - 7 أيلول / سبتمبر 1990: تقرير أعدته الأمانة العامة (الأمم المتحدة
المنشور ، رقم المبيع E.91.IV.2) ، الفصل أنا ، الفرع. جيم ، القراران 17 (بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة) ، 19 (في
إدارة العدالة الجنائية وتطوير سياسات إصدار الأحكام) و 21 (على
التعاون الدولي والأقاليمي في إدارة السجون والمجتمعية
العقوبات وغيرها من المسائل).
(و) A / CONF.169 / 16 / Rev.1 ، الفصل الثالث. الأول ، القرارات 1 (بشأن توصيات بشأن الأربعة موضوعية
مواضيع مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة
الجناة) ، 5 (على التنفيذ العملي للقواعد الدنيا النموذجية لل
معاملة السجناء) و 8 (بشأن القضاء على العنف ضد المرأة).
(ز) القرار 55/59 ، المرفق.
(ح) القرار 56/261 ، المرفق.
صفحة 8
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
8
عدم التمييز. لاتخاذ تدابير إيجابية لمعالجة الأسباب الهيكلية لل
العنف ضد المرأة وتعزيز جهود الوقاية التصدي
الممارسات التمييزية والقواعد الاجتماعية ، بما في ذلك فيما يتعلق بالمرأة في
الحاجة إلى عناية خاصة ، مثل النساء في المؤسسات أو في الاحتجاز ؛ و ل
توفير التدريب وبناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة
لموظفي إنفاذ القانون والقضاء. القرار هو
الاعتراف بحقيقة أن العنف ضد المرأة له تحديداً
الآثار المترتبة على اتصال المرأة مع نظام العدالة الجنائية ، وكذلك
حقهم في التحرر من الإيذاء أثناء السجن. البدنية و
السلامة النفسية أمر بالغ الأهمية لضمان حقوق الإنسان وتحسين
نتائج المجرمات ، والتي تأخذ القواعد الحالية في الاعتبار.
10- وأخيراً ، في إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات:
التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، التي اعتمدتها
مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
في 25 أبريل 2005 ، أعلنت الدول الأعضاء أنها ملتزمة
تطوير وصيانة مؤسسات العدالة الجنائية العادلة والفعالة ،
بما في ذلك المعاملة الإنسانية لجميع أولئك في مرحلة ما قبل المحاكمة والإصلاحية
التسهيلات ، وفقًا للمعايير الدولية السارية (الفقرة 8) ؛ و
وأوصوا بأن لجنة منع الجريمة والجنائية
ينبغي أن تولي العدالة الاعتبار لمراجعة كفاية المعايير و
القواعد المتعلقة بإدارة السجون والسجناء (الفقرة 30).
11. كما هو الحال مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، في
عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من القانونية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية
الظروف في جميع أنحاء العالم ، فمن الواضح أنه لا يمكن أن تكون جميع القواعد التالية
تطبق بالتساوي في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات. يجب أن ، ولكن ، ل
تحفيز مسعى دائم للتغلب على الصعوبات العملية في كيفية القيام بذلك
يتم تطبيقها ، مع العلم أنها تمثل ، ككل ، العالمية
التطلعات التي تعتبرها الأمم المتحدة تؤدي إلى الهدف المشترك
تحسين نتائج السجينات وأطفالهن وأطفالهن
مجتمعات.
12- تتناول بعض هذه القواعد القضايا التي تنطبق على الرجال والنساء
السجناء ، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤوليات الوالدين ، وبعض الطبية
الخدمات ، وإجراءات البحث وما شابه ذلك ، على الرغم من أن القواعد هي أساسا
يهتم باحتياجات النساء وأطفالهن. ومع ذلك ، فإن التركيز
يشمل أطفال الأمهات المسجونات ، هناك حاجة إلى التعرف على
دور مركزي لكلا الوالدين في حياة الأطفال. وفقا لذلك ، بعض هذه
تنطبق القواعد بالتساوي على السجناء والمجرمين الذكور الذين هم آباء.
المقدمة
13. القواعد التالية لا تحل بأي حال محل الحد الأدنى القياسي
قواعد معاملة السجناء وقواعد طوكيو. لذلك ، كل شيء
الأحكام الواردة في هاتين المجموعتين من القواعد لا تزال سارية على الجميع
السجناء والمجرمين دون تمييز.
14. القسم الأول من هذه القواعد ، التي تغطي الإدارة العامة لل
المؤسسات ، ينطبق على جميع فئات النساء المحرومات من حريتهن ،
بما في ذلك الجنائي أو المدني ، السجينات غير المحاكمات أو المدانات ، وكذلك
__________________
(ط) القرار 60/177 ، المرفق.
صفحة 9
A / C.3 / 65 / L.5
9
10-56194
النساء الخاضعات "للتدابير الأمنية" أو التدابير التصحيحية التي أمر بها
القاضي.
15- يحتوي القسم الثاني على قواعد تنطبق فقط على الفئات الخاصة التي تم تناولها
مع في كل قسم فرعي. ومع ذلك ، فإن القواعد الواردة تحت القسم الفرعي أ ، قابلة للتطبيق
للسجناء المحكوم عليهم بالسجن ، تنطبق بالتساوي على فئة
تم التعامل مع السجناء في القسم الفرعي B ، بشرط ألا يتعارضوا مع
القواعد التي تحكم هذه الفئة من النساء ولصالحها.
16. يقدم القسمان الفرعيان (أ) و (ب) قواعد إضافية لعلاج
الأحداث السجينات. من المهم أن نلاحظ أن ذلك منفصل
الاستراتيجيات والسياسات وفقا للمعايير الدولية ، على وجه الخصوص
قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة
قضاء الأحداث (قواعد بكين) ، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية
منع جنوح الأحداث (إرشادات الرياض) ، ك المتحدة
قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم
المبادئ التوجيهية للعمل على الأطفال في نظام العدالة الجنائية ، م بحاجة إلى
أن تكون مصممة لعلاج وإعادة تأهيل هذه الفئة من السجناء ،
بينما يجب تجنب إضفاء الطابع المؤسسي إلى أقصى حد ممكن.
17. يحتوي القسم الثالث على قواعد تغطي تطبيق غير الاحتجاز
العقوبات والتدابير المفروضة على النساء والمجرمات الأحداث ، بما في ذلك
في مرحلة الاعتقال ، ومراحل ما قبل الحكم ، ومراحل الحكم على الجاني
عملية العدالة.
18. يحتوي القسم الرابع على قواعد البحث والتخطيط والتقييم والجمهور
زيادة الوعي وتبادل المعلومات ، وهو قابل للتطبيق على الجميع
فئات المجرمات المشمولة في هذه القواعد.
1. قواعد التطبيق العامة
1. المبدأ الأساسي
[ تكملة للمادة 6 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 1
من أجل مبدأ عدم التمييز ، المنصوص عليها في المادة 6 من
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
الممارسة ، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الاحتياجات المميزة للسجينات في
تطبيق القواعد. توفير هذه الاحتياجات من أجل تحقيقها
لا تعتبر المساواة الجوهرية بين الجنسين تمييزية.
2. القبول
المادة 2
1. يجب إيلاء الاهتمام الكافي لإجراءات القبول ل
النساء والأطفال ، بسبب ضعفهم بشكل خاص في هذا الوقت. حديثا
__________________
(ي) القرار 40/33 ، المرفق.
(ك) القرار 45/112 ، المرفق.
(ل) القرار 45/113 ، المرفق.
(م) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30 ، المرفق.
صفحة 10
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
10
يجب تزويد السجينات الوافدات بمرافق للاتصال بهم
أقارب. الحصول على المشورة القانونية ؛ معلومات حول قواعد السجن و
اللوائح ، ونظام السجن وأين طلب المساعدة عند الحاجة في
اللغة التي يفهمونها ؛ وفي حالة المواطنين الأجانب ، الوصول إلى
الممثلين القنصليين كذلك.
2. قبل أو عند القبول ، والنساء مع مسؤوليات رعاية ل
يسمح للأطفال باتخاذ الترتيبات اللازمة لهؤلاء الأطفال ، بما في ذلك
إمكانية تعليق معقول من الاحتجاز ، مع مراعاة
المصالح الفضلى للأطفال.
3. سجل
[ تكملة للمادة 7 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 3
1. العدد والتفاصيل الشخصية لأطفال المرأة
يتم تسجيل الدخول إلى السجن في وقت القبول. يجب السجلات
تشمل ، دون المساس بحقوق الأم ، على الأقل أسماء
الأطفال وأعمارهم ، وإذا لم يكن مرافقة الأم ، وموقعها و
حالة الوصاية أو الوصاية.
2. يجب حفظ جميع المعلومات المتعلقة بهوية الطفل
سرية ، واستخدام هذه المعلومات يجب أن تمتثل دائما ل
شرط أن تأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للأطفال.
4. التخصيص
المادة 4
تخصص السجينات ، قدر الإمكان ، للسجون
بالقرب من منزلهم أو مكان إعادة التأهيل الاجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار
مسؤوليات الرعاية ، وكذلك تفضيل المرأة الفردية و
توافر البرامج والخدمات المناسبة.
5. النظافة الشخصية
[ تكملة للقاعدتين 15 و 16 من القواعد النموذجية الدنيا للاتفاقية
معاملة السجناء ]
المادة 5
يجب أن يكون لسجينات السجينات مرافق و
المواد المطلوبة لتلبية احتياجات النظافة الخاصة بالنساء ، بما في ذلك الأدوات الصحية
يتم توفير المناشف مجانًا وإمدادات منتظمة من المياه
متاحة للعناية الشخصية للأطفال والنساء ، ولا سيما النساء
تشارك في الطهي وأولئك الحوامل أو المرضعات أو
حائض.
صفحة 11
A / C.3 / 65 / L.5
11
10-56194
6. خدمات الرعاية الصحية
[ تكملة للقواعد 22-26 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
(أ) الفحص الطبي عند الدخول
[ تكملة للمادة 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 6
يشمل الفحص الصحي للسجينات شامل
الفحص لتحديد احتياجات الرعاية الصحية الأولية ، وكذلك تحديد:
(أ) وجود الأمراض المنقولة جنسيا أو المنقولة بالدم
الأمراض. وتبعًا لعوامل الخطر ، يمكن أيضًا تقديم السجينات
اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ، مع تقديم المشورة قبل وبعد الاختبار ؛
(ب) احتياجات الرعاية الصحية العقلية ، بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة
وخطر الانتحار وإيذاء النفس ؛
(ج) تاريخ الصحة الإنجابية للسجينة ، بما في ذلك
حالات الحمل الحالية أو الأخيرة ، والولادة وأي الصحة الإنجابية ذات الصلة
مسائل؛
(د) وجود إدمان على المخدرات ؛
(هـ) الاعتداء الجنسي وأشكال العنف الأخرى التي قد تكون
عانى قبل القبول.
المادة 7
1. إذا كان هناك اعتداء جنسي أو غيره من أشكال العنف قبل أو
أثناء تشخيص الاحتجاز ، يتم إخبار المرأة السجينة بها
الحق في طلب اللجوء من السلطات القضائية. يجب أن تكون السجينة
على علم تام بالإجراءات والخطوات المتضمنة. إذا كانت المرأة سجين
يوافق على اتخاذ إجراءات قانونية ، ويجب إبلاغ الموظفين المناسبين وفوراً
إحالة القضية إلى السلطة المختصة للتحقيق. سلطات السجن
يجب أن تساعد هؤلاء النساء في الحصول على المساعدة القانونية.
2. ما إذا كانت المرأة تختار اتخاذ الإجراءات القانونية أم لا ، فهل تريد ذلك؟
تسعى السلطات لضمان وصولها الفوري إلى
الدعم النفسي المتخصصة أو المشورة.
3. يجب وضع تدابير محددة لتجنب أي شكل من أشكال
الانتقام من أولئك الذين يقدمون مثل هذه التقارير أو اتخاذ إجراءات قانونية.
المادة 8
حق السجينات في السرية الطبية ، بما في ذلك
على وجه التحديد الحق في عدم مشاركة المعلومات وعدم الخضوع للفحص
فيما يتعلق بتاريخ الصحة الإنجابية ، يجب احترامها في جميع الأوقات.
صفحة 12
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
12
المادة 9
إذا كانت المرأة المسجونة مصحوبة بطفل ، فيجب على ذلك الطفل أيضًا
الخضوع للفحص الصحي ، ويفضل أن يكون ذلك من قبل أخصائي صحة الطفل ، لتحديد
أي علاج واحتياجات طبية. رعاية صحية مناسبة ، على الأقل تعادل
أنه في المجتمع ، وسيتم توفير.
(ب) الرعاية الصحية الجنسانية المحددة
المادة 10
1. خدمات الرعاية الصحية الخاصة بنوع الجنس على الأقل تعادل تلك الخدمات
المتاحة في المجتمع يجب توفيرها للسجينات.
2. إذا طلبت سجينة أن يتم فحصها أو معالجتها من قِبل أ
يجب أن تكون طبيبة أو ممرضة أو طبيبة أو ممرضة
المتاحة ، إلى أقصى حد ممكن ، باستثناء الحالات التي تتطلب الطبية العاجلة
تدخل قضائي. إذا كان طبيب ممارس طبي يتولى الفحص
خلافا لرغبات السجينة ، تكون الموظفة
حاضر خلال الامتحان.
المادة 11
1. يجب أن يكون الموظفون الطبيون فقط حاضرين أثناء الفحوص الطبية
ما لم يكن الطبيب يرى أن هناك ظروفا استثنائية موجودة أو
يطلب الطبيب من أحد موظفي السجن أن يكون حاضراً لأسباب أمنية
أو السجينة تطلب على وجه التحديد حضور أحد الموظفين
كما هو مبين في المادة 10 ، الفقرة 2 أعلاه.
2. إذا كان ذلك ضروريًا لموظفي السجن غير الطبيين
الفحوصات الطبية ، يجب أن يكون هؤلاء الموظفين من النساء ويجب أن تكون الفحوصات
نفذت بطريقة تحمي الخصوصية والكرامة والسرية.
(ج) الصحة العقلية والرعاية
المادة 12
فردية ، تراعي الفوارق بين الجنسين ، مستنيرة للصدمة وشاملة
يجب توفير برامج رعاية وإعادة تأهيل الصحة العقلية
السجينات ذوات الاحتياجات الخاصة بالصحة العقلية في السجن أو في غير الحضانة
الإعدادات.
المادة 13
يجب إعلام موظفي السجن بالأوقات التي قد تشعر فيها النساء
محنة خاصة ، حتى تكون حساسة لحالتهم والتأكد من أن
يتم توفير الدعم المناسب للمرأة.
(د) الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج والرعاية والدعم
المادة 14
في تطوير الاستجابات لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في المؤسسات العقابية والبرامج
والخدمات يجب أن تستجيب للاحتياجات المحددة للمرأة ، بما في ذلك
الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. في هذا السياق ، سلطات السجن
صفحة 13
A / C.3 / 65 / L.5
13
10-56194
يشجع ويدعم تطوير المبادرات المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ،
العلاج والرعاية ، مثل التعليم القائم على الأقران.
(هـ) برامج علاج تعاطي المخدرات
المادة 15
توفر الخدمات الصحية للسجون أو تسهل العلاج المتخصص
برامج مصممة للنساء الذين يتعاطون المخدرات ، مع الأخذ بعين الاعتبار قبل
الإيذاء ، والاحتياجات الخاصة للحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال ،
وكذلك خلفياتهم الثقافية المتنوعة.
(و) منع الانتحار وإيذاء النفس
المادة 16
وضع وتنفيذ الاستراتيجيات ، بالتشاور مع العقلية
خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ، لمنع الانتحار وإيذاء النفس
بين السجينات وتوفير المناسبة ، ونوع الجنس و
يجب أن يكون الدعم المتخصص لمن يتعرضون للخطر جزءًا من سياسة شاملة لـ
رعاية الصحة العقلية في سجون النساء.
(ز) خدمات الرعاية الصحية الوقائية
المادة 17
يجب أن تحصل السجينات على التعليم والمعلومات حول
تدابير الرعاية الصحية الوقائية ، بما في ذلك من فيروس نقص المناعة البشرية ، تنتقل بالاتصال الجنسي
الأمراض وغيرها من الأمراض التي تنقلها الدم ، وكذلك الصحة الجنسانية
الظروف.
المادة 18
تدابير الرعاية الصحية الوقائية ذات الأهمية الخاصة للمرأة ، مثل
كما اختبارات بابانيكولاو وفحص لسرطان الثدي وأمراض النساء ، يجب
يتم تقديمها للسجينات على قدم المساواة مع النساء في نفس السن
في المجتمع.
7. السلامة والأمن
[ تكملة للقواعد 27-36 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
(أ) عمليات البحث
المادة 19
تتخذ تدابير فعالة لضمان كرامة السجينات
والاحترام محميان أثناء عمليات البحث الشخصية ، والتي يجب إجراؤها فقط
من قبل النساء الموظفات الذين تم تدريبهم بشكل صحيح في البحث المناسب
طرق وفقا للإجراءات المعمول بها.
صفحة 14
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
14
المادة 20
يجب تطوير طرق فحص بديلة ، مثل عمليات الفحص
استبدل عمليات البحث الشريطية وعمليات التفتيش الجسدية من أجل تجنب
التأثير النفسي والجسدي الضار المحتمل لعمليات تفتيش الجسم الغازية.
المادة 21
يجب على موظفي السجن إظهار الكفاءة والكفاءة المهنية
الحساسية ويجب الحفاظ على الاحترام والكرامة عند البحث عن كلا الطفلين
في السجن مع والدتهم وأطفالهم زيارة السجناء.
(ب) الانضباط والعقاب
[ تكملة للقواعد 27-32 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 22
لا تكون العقوبة بالحبس الشديد أو الفصل التأديبي
تنطبق على النساء الحوامل ، والنساء مع الرضع والأمهات المرضعات في
السجن.
المادة 23
لا تشمل العقوبات التأديبية للسجينات
حظر الاتصال العائلي ، وخاصة مع الأطفال.
(ج) أدوات ضبط النفس
[ تكملة للقواعد 33-34 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 24
لا يجوز استخدام أدوات ضبط النفس على النساء أثناء المخاض ،
أثناء الولادة وبعد الولادة مباشرة.
(د) المعلومات والشكاوى المقدمة من السجناء ؛ عمليات التفتيش
[ تكمل المادتين 35 و 36 ، وفيما يتعلق بالتفتيش ، المادة 55 من القانون
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ]
المادة 25
1. تقدم السجينات اللائي يبلغن عن سوء المعاملة فورا
الحماية والدعم والمشورة ، وسيتم التحقيق في مطالباتهم من قبل
السلطات المختصة والمستقلة ، مع الاحترام التام لمبدأ
سرية. يجب أن تأخذ تدابير الحماية بعين الاعتبار
مخاطر الانتقام.
2. السجينات اللائي تعرضن للاعتداء الجنسي ، و
وخاصة أولئك الذين أصبحوا نتيجة لذلك ، يجب أن يحصل
يجب تقديم المشورة الطبية المناسبة والاستشارة مع
مطلوب الرعاية الصحية الجسدية والعقلية والدعم والمساعدة القانونية.
صفحة 15
A / C.3 / 65 / L.5
15
10-56194
3. من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز والمعاملة
السجينات والمفتشين ومجالس الزيارة أو المراقبة أو الإشراف
يجب أن تشمل الهيئات النساء الأعضاء.
8. الاتصال مع العالم الخارجي
[ تكملة للقواعد 37-39 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 26
اتصال السجينات بعائلاتهن ، بما في ذلك أطفالهن ،
يجب تشجيع أولياء أمورهم وممثليهم القانونيين
سهلت بكل الوسائل المعقولة. حيثما كان ذلك ممكنا ، يجب اتخاذ تدابير ل
عيوب الموازنة التي تواجهها النساء المحتجزات في المؤسسات الواقعة
بعيدا عن منازلهم.
المادة 27
في حالة السماح بالزيارات الزوجية ، يمكن للسجينات القيام بذلك
ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال.
المادة 28
يجب أن تتم الزيارات التي يشارك فيها الأطفال في بيئة
يفضي إلى تجربة زيارة إيجابية ، بما في ذلك فيما يتعلق بالموظفين
المواقف ، ويجب السماح اتصال مفتوح بين الأم والطفل. مرة
التي تنطوي على اتصال طويل مع الأطفال ينبغي تشجيعها ، حيث
ممكن.
9. الكوادر المؤسسية والتدريب
[ تكملة للقواعد 46-55 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 29
يجب بناء القدرات للعاملين في السجون النسائية
لهم لتلبية متطلبات إعادة الإدماج الاجتماعي للمرأة
السجناء وإدارة المرافق الآمنة والتأهيلية. بناء القدرات
يجب أن تشمل التدابير الخاصة بالموظفات الوصول إلى المناصب العليا التي لها وظائف رئيسية
المسؤولية عن تطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة
علاج ورعاية السجينات.
المادة 30
يجب أن يكون هناك التزام واضح ومستدام على المستوى الإداري
في إدارات السجون لمنع ومعالجة التمييز القائم على الجنس
ضد النساء الموظفات.
المادة 31
سياسات ولوائح واضحة بشأن سلوك موظفي السجن
توفير أقصى قدر من الحماية للسجينات من أي نوع من الجنس
صفحة 16
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
16
يجب تطوير العنف الجسدي أو اللفظي والإيذاء والتحرش الجنسي
وتنفيذها.
المادة 32
يجب أن تحصل موظفات السجن من النساء على فرص متساوية في التدريب كموظفات ،
ويتلقى جميع الموظفين المشاركين في إدارة سجون النساء
التدريب على الحساسية الجنسانية وحظر التمييز والجنس
مضايقة.
المادة 33
1. يتلقى جميع الموظفين المكلفين بالعمل مع السجينات
التدريب المتعلق بالاحتياجات الجنسانية وحقوق الإنسان للمرأة
السجناء.
2. يجب توفير التدريب الأساسي لموظفي السجن العاملين
السجون النسائية في القضايا الرئيسية المتعلقة بصحة المرأة ، بالإضافة إلى
الإسعافات الأولية والطب الأساسي.
3. حيث يُسمح للأطفال بالبقاء مع أمهاتهم في السجن ،
إذكاء الوعي بشأن تنمية الطفل والتدريب الأساسي على الرعاية الصحية
من الأطفال أيضا أن تقدم لموظفي السجن ، من أجل الاستجابة لهم
مناسب في أوقات الحاجة والطوارئ.
القاعدة 34
يجب أن تدرج برامج بناء القدرات في مجال فيروس نقص المناعة البشرية كجزء من
مناهج التدريب المنتظم لموظفي السجن. بالإضافة إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ،
العلاج والرعاية والدعم ، وقضايا مثل الجنس وحقوق الإنسان ، مع
التركيز بشكل خاص على ارتباطهم بفيروس نقص المناعة البشرية ، وصمة العار والتمييز ، يجب أن يكون أيضا
جزء من المنهج.
المادة 35
يجب تدريب موظفي السجون على اكتشاف احتياجات الرعاية الصحية العقلية ومخاطرها
إيذاء النفس والانتحار بين السجينات وتقديم المساعدة من قبل
تقديم الدعم وإحالة مثل هذه الحالات إلى المتخصصين.
10. الأحداث السجينات
المادة 36
تتخذ سلطات السجن تدابير للوفاء بالحماية
احتياجات السجينات الأحداث.
المادة 37
يجب أن تحصل السجينات الأحداث على فرص متساوية في التعليم
التدريب المهني المتاح للسجناء الأحداث الذكور.
المادة 38
يجب أن تحصل السجينات الأحداث على السن والجنس
البرامج والخدمات ، مثل تقديم المشورة بشأن الاعتداء الجنسي أو العنف.
صفحة 17
A / C.3 / 65 / L.5
17
10-56194
يجب أن يتلقوا التثقيف في مجال الرعاية الصحية للمرأة والحصول بشكل منتظم
لأطباء النساء ، على غرار السجينات البالغات.
المادة 39
تتلقى السجينات الأحداث الحوامل الدعم والرعاية الطبية
ما يعادل تلك المقدمة للسجينات الكبار. يجب أن تكون صحتهم
مراقب من قبل أخصائي طبي ، مع مراعاة حقيقة أنها قد تكون
في خطر أكبر من المضاعفات الصحية أثناء الحمل بسبب سنهم.
II. القواعد المطبقة على الفئات الخاصة
أ. السجناء المحكوم عليهم
1. التصنيف والتفريد
[ تكملة للقواعد 67-69 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 40
يجب على مديري السجون تطوير وتنفيذ أساليب التصنيف
تلبية الاحتياجات والظروف الجنسانية للسجينات
ضمان التخطيط المناسب والفردية وتنفيذ نحو
إعادة تأهيل هؤلاء السجناء مبكرا وعلاجهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
المادة 41
يجب أن يكون تقييم المخاطر التي تراعي نوع الجنس وتصنيف السجناء:
(أ) مراعاة الخطر الأقل عموماً الذي تشكله النساء
السجناء للآخرين ، وكذلك الآثار الضارة بشكل خاص التي
التدابير الأمنية وزيادة مستويات العزلة يمكن أن يكون على النساء
السجناء.
(ب) تمكين المعلومات الأساسية عن خلفيات المرأة ، مثل
العنف الذي قد يتعرضون له ، وتاريخ الإعاقة الذهنية والجوهر
الاعتداء ، فضلا عن مسؤوليات الوالدين وغيرها من المسؤوليات ، التي يتعين اتخاذها
حساب في عملية تخصيص وتخطيط الجملة ؛
(ج) ضمان أن تتضمن خطط عقوبة النساء إعادة تأهيل
البرامج والخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة بالنوع الاجتماعي ؛
(د) ضمان إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الصحية العقلية
الإقامة التي ليست مقيدة ، وعلى أدنى مستوى ممكن من الأمن
المستوى ، وتلقي العلاج المناسب ، بدلا من وضعها في أعلى
مرافق مستوى الأمان فقط بسبب مشاكل الصحة العقلية الخاصة بهم.
صفحة 18
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
18
2. نظام السجون
[ تكملة للقواعد 65 و 66 و 70-81 من القواعد النموذجية الدنيا ل
معاملة السجناء ]
المادة 42
1. يجب أن تحصل السجينات على توازن و
برنامج الأنشطة الشامل ، الذي يأخذ في الاعتبار
الاحتياجات المناسبة.
2. يجب أن يكون نظام السجن مرنًا بما يكفي للرد على
احتياجات النساء الحوامل والأمهات المرضعات والنساء اللائي لديهن أطفال.
يجب توفير مرافق أو ترتيبات رعاية الطفل في السجون من أجل
تمكين السجينات من المشاركة في أنشطة السجن.
3. تبذل جهود خاصة لتوفير البرامج المناسبة
للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والنساء مع الأطفال في السجن.
4. تبذل جهود خاصة لتوفير الخدمات المناسبة لها
السجينات اللائي لديهن احتياجات الدعم النفسي والاجتماعي ، وخاصة أولئك الذين
تعرضوا للإيذاء البدني أو العقلي أو الجنسي.
العلاقات الاجتماعية والرعاية اللاحقة
[ تكملة للقواعد 79-81 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 43
يجب على سلطات السجون أن تشجع وتسهل ، حيثما أمكن ذلك
زيارات السجينات كشرط مهم لضمان عقلهن
الرفاه وإعادة الاندماج الاجتماعي.
المادة 44
في ضوء تجربة السجينات غير المتكافئة في المنزل
العنف ، يجب استشارتها بشكل صحيح فيما يتعلق بمن ، بما في ذلك الأسرة
الأعضاء ، يسمح لزيارتهم.
المادة 45
تستخدم سلطات السجن خيارات مثل إجازة زيارة الوطن ، والسجون المفتوحة ،
منتصف الطريق المنازل والبرامج المجتمعية والخدمات ل
أقصى حد ممكن للسجينات ، لتسهيل انتقالهن من
السجن إلى الحرية ، للحد من وصمة العار وإعادة الاتصال بهم
العائلات في أقرب وقت ممكن.
المادة 46
سلطات السجن ، بالتعاون مع المراقبة و / أو الرعاية الاجتماعية
الخدمات ، ومجموعات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية ، يجب
تصميم وتنفيذ إعادة دمج شاملة قبل وبعد الإصدار
البرامج التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الجنسانية للمرأة.
صفحة 19
A / C.3 / 65 / L.5
19
10-56194
المادة 47
يجب توفير الدعم الإضافي التالي للإفراج عنه
السجينات اللائي يحتاجن إلى مساعدة نفسية وطبية وقانونية وعملية
ضمان إعادة الإدماج الاجتماعي الناجح ، بالتعاون مع الخدمات في
تواصل اجتماعي.
3. النساء الحوامل ، الأمهات المرضعات والأمهات مع الأطفال
في السجن
[ تكملة للمادة 23 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 48
1. يجب أن تتلقى السجينات الحوامل أو المرضعات المشورة
صحتهم واتباع نظام غذائي في إطار برنامج ليتم وضعها ومراقبتها من قبل
ممارس صحي مؤهل. الغذاء الكافي وفي الوقت المناسب ، بيئة صحية
ويجب توفير فرص ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحامل
النساء والرضع والأطفال والأمهات المرضعات.
2. لا يجوز تثبيط السجينات عن إرضاعهن
الأطفال ، ما لم تكن هناك أسباب صحية محددة للقيام بذلك.
3. الاحتياجات الطبية والغذائية للسجينات
وضعت مؤخرا ولادة ، ولكن أطفالهم ليسوا معهم في السجن ، يجب أن يكون
المدرجة في برامج العلاج.
المادة 49
تكون قرارات السماح للأطفال بالبقاء مع أمهاتهم في السجن
بناء على المصالح الفضلى للأطفال. الأطفال في السجن مع
لا يجوز معاملة الأمهات كسجينات.
المادة 50
يجب أن تكون السجينات اللائي يودعن أطفالهن في السجن
قدمت مع أقصى الفرص الممكنة لقضاء بعض الوقت مع بهم
الأطفال.
المادة 51
1. يتم تزويد الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن
يجب متابعة خدمات الرعاية الصحية المستمرة وتطويرها من قبل
المتخصصين ، بالتعاون مع خدمات صحة المجتمع.
2. يجب أن تكون البيئة المقدمة لتنشئة هؤلاء الأطفال
أقرب ما يمكن من طفل خارج السجن.
المادة 52
1. تتخذ القرارات المتعلقة بموعد انفصال الطفل عن أمه
أن يستند إلى تقييمات فردية ومصالح الطفل الفضلى في الداخل
نطاق القوانين الوطنية ذات الصلة.
صفحة 20
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
20
2. تتم إزالة الطفل من السجن
حساسية ، فقط عندما تكون ترتيبات الرعاية البديلة للطفل
التي تم تحديدها ، وفي حالة السجناء الأجانب ، بالتشاور مع
المسؤولين القنصليين.
3. بعد انفصال الأطفال عن أمهاتهم ووضعهم مع
الأسرة أو الأقارب أو في رعاية بديلة أخرى ، تعطى السجينات
أقصى الفرص والمرافق الممكنة للقاء أطفالهم ،
عندما يكون ذلك في مصلحة الأطفال وعندما تكون السلامة العامة ليست كذلك
تسوية.
4. الرعايا الأجانب
[ تكملة للمادة 38 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 53
1. حيثما توجد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة ،
نقل السجينات الأجنبيات غير المقيمات إلى منزلهن
البلد ، وخاصة إذا كان لديهم أطفال في وطنهم الأم ، يجب أن يكون
يعتبر في أقرب وقت ممكن خلال السجن ، بعد
طلب أو موافقة مستنيرة من المرأة المعنية.
2. أين يعيش الطفل مع امرأة أجنبية غير مقيمة
يجب إقالة السجين من السجن ، ويجب النظر فيه
نقل الطفل إلى وطنه الأم ، مع مراعاة الأفضل
مصالح الطفل وبالتشاور مع الأم.
5. الأقليات والشعوب الأصلية
المادة 54
تعترف سلطات السجن بأن السجينات من مختلف
الخلفيات الدينية والثقافية لها احتياجات مميزة وقد تواجهها
أشكال متعددة من التمييز في وصولهم إلى الجنس والثقافة ذات الصلة
البرامج والخدمات. وفقا لذلك ، يجب أن توفر سلطات السجن
البرامج والخدمات الشاملة التي تلبي هذه الاحتياجات ، في
التشاور مع السجينات أنفسهن والفئات ذات الصلة.
المادة 55
يجب مراجعة خدمات ما قبل وما بعد الإصدار للتأكد من وجودها
مناسبة ومتاحة لسجينات الشعوب الأصلية والنساء
السجناء من الجماعات العرقية والعرقية ، بالتشاور مع ذات الصلة
المجموعات.
صفحة 21
A / C.3 / 65 / L.5
21
10-56194
السجناء قيد الاعتقال أو في انتظار المحاكمة
[ يكمل القواعد 84-93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ]
المادة 56
يجب أن يكون خطر الإيذاء الذي تواجهه النساء أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة
معترف بها من قبل السلطات المختصة ، والتي يجب أن تعتمد التدابير المناسبة في
السياسات والممارسات لضمان سلامة هؤلاء النساء في هذا الوقت. (أنظر أيضا
القاعدة 58 أدناه ، فيما يتعلق ببدائل الاحتجاز قبل المحاكمة.)
III. التدابير غير الاحتجازية
المادة 57
أحكام قواعد طوكيو توجه التنمية و
تنفيذ الاستجابات المناسبة للمجرمات. الجنس محددة
خيارات للتدابير التحويلية وبدائل ما قبل المحاكمة وإصدار الأحكام يجب
سيتم تطويرها ضمن النظم القانونية للدول الأعضاء ، مع مراعاة
تاريخ الإيذاء للعديد من النساء الجناة ورعايتهم
المسؤوليات.
المادة 58
مع مراعاة أحكام المادة 2-3 من قواعد طوكيو ، والمرأة
لا يجوز فصل الجناة عن أسرهم ومجتمعاتهم دون ذلك
إيلاء الاعتبار الواجب لخلفياتهم والعلاقات الأسرية. لبديل
طرق إدارة النساء اللائي يرتكبن جرائم ، مثل التحويل
يتم تنفيذ التدابير وبدائل ما قبل المحاكمة وإصدار الحكم
حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا.
المادة 59
بشكل عام ، وسائل الحماية غير الاحتجازية ، على سبيل المثال في الملاجئ
تدار من قبل هيئات مستقلة أو منظمات غير حكومية أو غيرها
خدمات المجتمع ، يجب أن تستخدم لحماية النساء الذين يحتاجون إلى مثل هذه الحماية.
يجب أن تكون التدابير المؤقتة التي تنطوي على حضانة لحماية المرأة هي فقط
يطبق عند الضرورة ويطلب صراحة من قبل المرأة المعنية و
يجب أن تكون تحت إشراف السلطات القضائية أو الجهات المختصة الأخرى في جميع الحالات. هذه
لا يجوز اتخاذ تدابير وقائية ضد إرادة المرأة
المعنية.
المادة 60
يجب توفير الموارد المناسبة لاستنباطها
بدائل للمجرمات من أجل الجمع بين التدابير غير الاحتجازية
مع التدخلات لمعالجة المشاكل الأكثر شيوعا التي تؤدي إلى المرأة
الاتصال مع نظام العدالة الجنائية. قد تشمل هذه العلاجية
دورات ومشورة لضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي ؛
علاج مناسب لذوي الإعاقة العقلية ؛ و التعليمية و
برامج التدريب لتحسين فرص العمل. مثل هذه البرامج
يجب أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى توفير الرعاية للأطفال والنساء فقط
خدمات.
صفحة 22
A / C.3 / 65 / L.5
10-56194
22
المادة 61
عند إصدار الأحكام على الجناة ، يكون للمحاكم سلطة
النظر في عوامل تخفيف مثل عدم وجود تاريخ إجرامي والنسبية
عدم شدة وطبيعة السلوك الإجرامي ، في ضوء المرأة
مسؤوليات الرعاية والخلفيات النموذجية.
المادة 62
توفير حساسة للنوع الاجتماعي ، مستنيرة للصدمات ، للنساء فقط
برامج العلاج من تعاطي المخدرات في المجتمع وصول المرأة
يجب تحسين هذه المعاملة من أجل منع الجريمة وكذلك من أجل
التسريب وأغراض إصدار الأحكام البديلة.
1. التصرفات بعد صدور الحكم
المادة 63
القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط المبكر (الإفراج المشروط) يجب أن تكون إيجابية
مراعاة مسؤوليات رعاية السجينات ، وكذلك مسؤولياتهن
احتياجات إعادة الدمج الاجتماعي المحددة.
2. النساء الحوامل والنساء مع الأطفال المعالين
المادة 64
الأحكام غير الاحتجازية للحوامل والنساء اللائي يعانين من إعالة
يفضل الأطفال حيثما أمكن ومناسب ، مع حضانة
الجمل التي يتم النظر فيها عندما تكون الجريمة خطيرة أو عنيفة أو
المرأة تمثل خطرا مستمرا ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الأفضل
مصالح الطفل أو الأطفال ، مع ضمان توفير ما هو مناسب
بذلت لرعاية هؤلاء الأطفال.
3. الأحداث الجانحين الإناث
المادة 65
يجب تجنب إضفاء الطابع المؤسسي على الأطفال المخالفين للقانون
إلى أقصى حد ممكن. الضعف القائم على النوع الاجتماعي للأحداث
يجب أن تؤخذ المجرمات في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
4. الرعايا الأجانب
المادة 66
يجب بذل أقصى جهد ممكن للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( ن) وبروتوكول منعها وقمعها
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وخاصة النساء والأطفال ،
تكملة لتلك الاتفاقية o للتنفيذ الكامل لأحكامها
توفير أقصى قدر من الحماية لضحايا الاتجار من أجل تجنبه
ضحية ثانوية للعديد من النساء الأجنبيات.
__________________
n الأمم المتحدة ، سلسلة المعاهدات ، المجلد. 2225 ، رقم 39574.
o المرجع نفسه ، المجلد. 2237 ، رقم 39574.
صفحة 23
A / C.3 / 65 / L.5
23
10-56194
IV. البحث والتخطيط والتقييم وتوعية الجمهور
1. البحث والتخطيط والتقييم
المادة 67
تبذل الجهود لتنظيم وتعزيز شامل ، يؤدي إلى
البحوث الموجهة نحو الجرائم التي ترتكبها النساء ، والأسباب التي
تؤدي إلى مواجهة المرأة مع نظام العدالة الجنائية ، وتأثير
التجريم الثانوي والسجن على النساء
النساء المجرمات ، وكذلك البرامج المصممة للحد من reoffending من قبل
النساء ، كأساس للتخطيط الفعال ، ووضع البرامج والسياسة
صياغة لتلبية احتياجات إعادة الإدماج الاجتماعي للمجرمات.
المادة 68
تبذل الجهود لتنظيم وتشجيع البحث في عدد
الأطفال المتضررين من مواجهة أمهاتهم مع العدالة الجنائية
النظام ، والسجن على وجه الخصوص ، وتأثير هذا على الأطفال ،
من أجل المساهمة في صياغة السياسات وتطوير البرامج ،
مع مراعاة المصالح الفضلى للأطفال.
المادة 69
تبذل الجهود لمراجعة وتقييم وإعلان الجمهور بشكل دوري
الاتجاهات والمشاكل والعوامل المرتبطة السلوك المخالف في
النساء وفعالية الاستجابة لاحتياجات إعادة الإدماج الاجتماعي
النساء الجناة ، وكذلك أطفالهم ، من أجل الحد من
الوصمة والتأثير السلبي لمجابهة تلك المرأة مع
نظام العدالة الجنائية عليها.
2. رفع الوعي العام ، وتبادل المعلومات والتدريب
المادة 70
1. يجب إعلام وسائل الإعلام والجمهور بالأسباب التي
تؤدي إلى انخراط المرأة في نظام العدالة الجنائية وأكثر من ذلك
طرق فعالة للاستجابة لها ، من أجل تمكين إعادة الإدماج الاجتماعي للمرأة ،
مع مراعاة المصالح الفضلى لأطفالهم.
2. نشر البحوث والممارسات الجيدة ونشرها
يجب أن تشكل الأمثلة عناصر شاملة للسياسات التي تهدف إلى التحسين
نتائج وعدالة المرأة وأطفالها من العدالة الجنائية
ردود على الجناة النساء.
3. وسائل الإعلام والجمهور وذوي المسؤولية المهنية في
تقدم المسائل المتعلقة بالسجينات والمجرمات بانتظام
مع معلومات واقعية حول المسائل التي تغطيها هذه القواعد وحول
تنفيذها.
4.
برامج التدريب على القواعد الحالية ونتائج
يجب تطوير وتنفيذ البحوث المتعلقة بالعدالة الجنائية ذات الصلة
المسؤولين لرفع وعيهم وتوعيتهم بأحكامهم
الواردة فيه.