You have Javascript Disabled! For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript, please enable your Javascript!

▷ Derecho-Right-Droit-Recht-Прав-Õigus-Δίκαιο-Diritto-Tiesību-حق-Dritt-Prawo-Direito-Juridik-Právo-权 ⭐⭐⭐⭐⭐

Legis

مبادئ توجيهية للعمل على الأطفال في نظام العدالة الجنائية

أوصى به قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30 المؤرخ 21 تموز / يوليه 1997

1- عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/13 المؤرخ 23 تموز / يوليه 1996 ، وضعت المبادئ التوجيهية للعمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية في اجتماع لفريق خبراء عُقد في فيينا في الفترة من 23 إلى 25 شباط / فبراير 1997 بدعم مالي من حكومة النمسا. لدى وضع المبادئ التوجيهية للعمل ، أخذ الخبراء في الاعتبار الآراء المعرب عنها والمعلومات المقدمة من الحكومات.

2- تسعة وعشرون خبيراً من إحدى عشرة دولة في مناطق مختلفة ، وممثلين عن مركز حقوق الإنسان بالأمانة العامة ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ولجنة حقوق الطفل ، فضلاً عن مراقبين للمنظمات غير الحكومية المعنية قضاء الأحداث ، شارك في الاجتماع.

3- المبادئ التوجيهية للعمل موجهة إلى الأمين العام ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة ، والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل ، فيما يتعلق بتنفيذها ، وكذلك الدول الأعضاء فيما يتعلق باستخدام وتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين) ، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) ، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم ، فيما يلي معًا يشار إليها باسم معايير الأمم المتحدة وقواعدها في قضاء الأحداث.

أولا - الأهداف والغايات واعتبارات asic

4 - أهداف المبادئ التوجيهية للعمل هي توفير إطار لتحقيق الأهداف التالية:

(أ) تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومتابعة الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفال في سياق إدارة قضاء الأحداث ، وكذلك استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في قضاء الأحداث وغيره من الصكوك ذات الصلة ، مثل إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ؛

(ب) تيسير تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الطفل والصكوك ذات الصلة.

5 - من أجل ضمان الاستخدام الفعال للمبادئ التوجيهية للعمل ، من الضروري تحسين التعاون بين الحكومات والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والفئات المهنية ووسائط الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والأطفال وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني. .

6- ينبغي أن تستند المبادئ التوجيهية للعمل إلى مبدأ أن مسؤولية تنفيذ الاتفاقية تقع بوضوح على عاتق الدول الأطراف فيها.

٧ - ينبغي أن يكون أساس استخدام المبادئ التوجيهية للعمل هو توصيات لجنة حقوق الطفل.

8 - عند استخدام المبادئ التوجيهية للعمل على الصعيدين الدولي والوطني ، ينبغي إيلاء الاعتبار لما يلي:

(أ) احترام الكرامة الإنسانية ، بما يتوافق مع المبادئ العامة الأربعة التي تقوم عليها الاتفاقية ، وهي: عدم التمييز ، بما في ذلك مراعاة المنظور الجنساني ؛ دعم مصالح الطفل الفضلى ؛ الحق في الحياة والبقاء والنمو ؛ واحترام آراء الطفل ؛

(ب) التوجه القائم على الحقوق ؛

(ج) اتباع نهج كلي للتنفيذ من خلال تعظيم الموارد والجهود ؛

(د) تكامل الخدمات على أساس متعدد التخصصات ؛

(هـ) مشاركة الأطفال والقطاعات المعنية في المجتمع ؛

(و) تمكين الشركاء من خلال عملية تنموية ؛

(ز) الاستدامة دون الاعتماد المستمر على الهيئات الخارجية ؛

(ح) التطبيق العادل وإمكانية الوصول لمن هم في أمس الحاجة إليها ؛

(ط) المساءلة والشفافية في العمليات ؛

(ي) استجابات استباقية تستند إلى تدابير وقائية وعلاجية فعالة.

9- ينبغي تخصيص الموارد الكافية (البشرية والتنظيمية والتكنولوجية والمالية والإعلامية) واستخدامها بكفاءة على جميع المستويات (الدولية والإقليمية والوطنية والإقليمية والمحلية) وبالتعاون مع الشركاء المعنيين ، بما في ذلك الحكومات وكيانات الأمم المتحدة وغير المنظمات الحكومية الدولية ، والمجموعات المهنية ، ووسائل الإعلام ، والمؤسسات الأكاديمية ، والأطفال وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني ، وكذلك الشركاء الآخرين.

II. خطط لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، والسعي لتحقيق أهدافها واستخدام وتطبيق المعايير والقواعد الدولية في مجال قضاء الأحداث

أ. تدابير التطبيق العام

10- ينبغي الاعتراف بأهمية اتباع نهج وطني شامل ومتسق في مجال قضاء الأحداث ، مع احترام الترابط وعدم قابلية جميع حقوق الطفل للتجزئة.

11- ينبغي اتخاذ التدابير المتعلقة بالسياسة العامة وصنع القرار والقيادة والإصلاح بهدف ضمان ما يلي:

(أ) تنعكس مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في قضاء الأحداث بشكل كامل في سياسة وممارسات التشريعات الوطنية والمحلية ، ولا سيما من خلال إنشاء نظام قضاء للأحداث موجه نحو الطفل ، تضمن حقوق الأطفال ، وتمنع انتهاك حقوق الأطفال ، وتعزز شعور الأطفال بالكرامة والقيمة ، وتحترم احتراميًا تامًا سنهم ومرحلة نموهم وحقهم في المشاركة الفعالة في المجتمع والمساهمة فيه ؛

(ب) أن المحتويات ذات الصلة من الصكوك المذكورة أعلاه أصبحت معروفة على نطاق واسع للأطفال بلغة يمكن للأطفال الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لزم الأمر ، يجب وضع إجراءات لضمان تزويد كل طفل بالمعلومات ذات الصلة بشأن حقوقه / حقوقها المنصوص عليها في تلك الصكوك ، على الأقل من اتصاله الأول بنظام العدالة الجنائية ، تذكير بالتزامه بطاعة القانون ؛

(ج) يتم تعزيز فهم الجمهور ووسائل الإعلام لروح وأهداف ومبادئ العدالة التي تركز على الطفل وفقاً لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال قضاء الأحداث.

أهداف محددة

12. ينبغي للدول ضمان فعالية برامج تسجيل المواليد. في تلك الحالات التي يكون فيها عمر الطفل المشترك في النظام القضائي غير معروف ، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان التحقق من العمر الحقيقي للطفل من خلال تقييم مستقل وموضوعي.

13. بغض النظر عن سن المسؤولية الجنائية والأغلبية المدنية وسن الرضا على النحو المحدد في التشريعات الوطنية ، ينبغي للدول أن تضمن استفادة الأطفال من جميع حقوقهم ، على النحو الذي يكفله لهم القانون الدولي ، ولا سيما في هذا السياق تلك المنصوص عليها في المواد 3 و 37 و 40 من الاتفاقية.

14- ينبغي إيلاء اهتمام خاص للنقاط التالية:

(أ) ينبغي أن تكون هناك عملية شاملة لقضاء الأحداث تركز على الطفل ؛

(ب) ينبغي للخبير المستقل أو غيره من أنواع الأفرقة استعراض قوانين قضاء الأحداث القائمة والمقترحة وتأثيرها على الأطفال ؛

(ج) لا يجوز إخضاع أي طفل أقل من السن القانونية للمسؤولية الجنائية لتهم جنائية ؛

(د) ينبغي أن تنشئ الدول محاكم للأحداث تكون لها ولاية قضائية أولية على الأحداث الذين يرتكبون أفعالا إجرامية ، وينبغي تصميم إجراءات خاصة لمراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال. وكبديل لذلك ، ينبغي أن تدرج المحاكم النظامية هذه الإجراءات ، حسب الاقتضاء. حيثما كان ذلك ضروريًا ، ينبغي النظر في التدابير التشريعية الوطنية وغيرها من التدابير لإعطاء جميع حقوق الطفل وحمايته ، حيث يمثل الطفل أمام محكمة غير محكمة الأحداث ، وفقاً للمواد 3 و 37 و 40 من الاتفاقية.

15- ينبغي إجراء استعراض للإجراءات القائمة ، وينبغي ، حيثما أمكن ذلك ، تطوير أو تحويل مبادرات بديلة أخرى إلى نظم العدالة الجنائية التقليدية لتجنب اللجوء إلى نظم العدالة الجنائية للشباب المتهمين بارتكاب جريمة. ينبغي اتخاذ خطوات مناسبة لتوفير مجموعة واسعة من التدابير البديلة والتربوية في جميع أنحاء الدولة في المراحل السابقة للاعتقال وقبل المحاكمة والمحاكمة وما بعد المحاكمة ، من أجل الحيلولة دون الارتداد إلى الإجرام وتشجيع إعادة التأهيل الاجتماعي للجناة الأطفال. كلما كان ذلك مناسبًا ، يجب استخدام آليات الحل غير الرسمي للنزاعات في القضايا التي تتعلق بجاني طفل ، بما في ذلك ممارسات الوساطة والعدالة التصالحية ، لا سيما العمليات التي تشمل الضحايا. في مختلف التدابير التي سيتم تبنيها ، ينبغي إشراك الأسرة ، إلى الحد الذي تعمل فيه لصالح الطفل الجاني. ينبغي أن تضمن الدول امتثال التدابير البديلة للاتفاقية ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال قضاء الأحداث ، فضلاً عن المعايير والقواعد الأخرى القائمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية ( قواعد طوكيو) ، مع إيلاء اعتبار خاص لضمان احترام قواعد الإجراءات القانونية في تطبيق هذه التدابير ولمبدأ الحد الأدنى من التدخل.

16- ينبغي إعطاء الأولوية لإنشاء وكالات وبرامج لتقديم المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات للأطفال ، إذا لزم الأمر مجانًا ، مثل خدمات الترجمة الشفوية ، وبصفة خاصة لضمان حق كل طفل في الوصول إلى مثل هذه الخدمات. يتم احترام المساعدة من لحظة احتجاز الطفل في الممارسة العملية.

17- ينبغي ضمان اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من مشكلة الأطفال المحتاجين إلى تدابير حماية خاصة ، مثل الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع أو الأطفال المحرومون بشكل دائم من البيئة الأسرية ، والأطفال ذوو الإعاقة ، والأطفال من الأقليات ، والمهاجرون والسكان الأصليون وغيرها من الفئات الضعيفة من الأطفال.

18- ينبغي الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات مغلقة. ولا ينبغي أن يتم هذا التنسيب للأطفال إلا وفقًا لأحكام المادة 37 (ب) من الاتفاقية وكملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية. يجب حظر العقاب البدني في أنظمة العدالة والرفاه للأطفال.

19- تنطبق قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم والمادة 37 (د) من الاتفاقية على أي مكان عام أو خاص لا يمكن للطفل أن يغادر منها حسب رغبته ، بأمر من أي جهة قضائية أو إدارية أو غيرها. سلطة عمومية.

20- من أجل الحفاظ على الصلة بين الطفل المحتجز وعائلته / أسرتها ومجتمعه ، وتيسير إعادة الإدماج الاجتماعي ، من المهم ضمان سهولة وصول الأقارب والأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الطفل إلى المؤسسات. حيث يُحرم الأطفال من حريتهم ، إلا إذا كانت مصلحة الطفل الفضلى تشير إلى خلاف ذلك.

21- ينبغي إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الظروف في مرافق الاحتجاز والإبلاغ عنها بانتظام ، إذا لزم الأمر. ينبغي أن يتم الرصد في إطار معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال قضاء الأحداث ، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ينبغي للدول أن تسمح للأطفال بالتواصل بحرية وسرية مع هيئات الرصد.

22- ينبغي للدول أن تنظر بشكل إيجابي في الطلبات المقدمة من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المعنية للوصول إلى مرافق الاحتجاز ، عند الاقتضاء.

23- فيما يتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ، ينبغي مراعاة الشواغل التي تثيرها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف المعنية ، لا سيما القضايا المنهجية ، بما في ذلك حالات القبول غير الملائمة والتأخير المطول الذي يؤثر على الأطفال المحرومين من حريتهم.

24- ينبغي أن يتلقى جميع الأشخاص الذين يتصلون بالأطفال في نظام العدالة الجنائية أو المسؤولين عن ذلك ، التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان ، ومبادئ وأحكام الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال قضاء الأحداث كجزء لا يتجزأ من برامجهم التدريبية. ويشمل هؤلاء الأشخاص الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون ؛ القضاة والقضاة والمدعين العامين والمحامين والإداريين ؛ ضباط السجن وغيرهم من المهنيين العاملين في المؤسسات التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم ؛ والموظفين الصحيين والعاملين الاجتماعيين وحفظة السلام وغيرهم من المهنيين المعنيين بقضاء الأحداث.

25- في ضوء المعايير الدولية القائمة ، ينبغي أن تنشئ الدول آليات لضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في الادعاءات ضد المسؤولين عن الانتهاك المتعمد لحقوق الأطفال وحرياتهم الأساسية. ينبغي على الدول أن تتأكد بنفس القدر من معاقبة الذين تثبت مسؤوليتهم.

ج- التدابير الواجب اتخاذها على المستوى الدولي

26- ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لقضاء الأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني ، بما في ذلك في إطار العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

27- هناك حاجة ملحة إلى تعاون وثيق بين جميع الهيئات في هذا المجال ، ولا سيما شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان / مركز حقوق الإنسان والمفوضية من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولجنة حقوق الطفل ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ومنظمة الصحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنك الدولي والمؤسسات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية الأخرى ، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ، مدعوة لدعم تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث. لذلك ينبغي تعزيز التعاون ، لا سيما فيما يتعلق بالبحث ونشر المعلومات والتدريب والتنفيذ والرصد لاتفاقية حقوق الطفل واستخدام وتطبيق المعايير القائمة ، وكذلك فيما يتعلق بتوفير المعايير التقنية برامج المشورة والمساعدة ، على سبيل المثال من خلال الاستفادة من الشبكات الدولية القائمة بشأن قضاء الأحداث.

28- ينبغي ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الطفل ، وكذلك استخدام وتطبيق المعايير الدولية من خلال برامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية ، عن طريق إيلاء اهتمام خاص للجوانب التالية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. حقوق الأطفال المحتجزين ، وتعزيز سيادة القانون وتحسين إدارة نظام قضاء الأحداث:

(أ) المساعدة في الإصلاح القانوني ؛

(ب) تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية ؛

(ج) برامج تدريب للشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والقضاة والقضاة والمدعين العامين والمحامين والإداريين وموظفي السجون وغيرهم من المهنيين العاملين في المؤسسات التي يُحرم فيها الأطفال من حريتهم وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين وحفظة السلام وغيرهم من المهنيين المعنيين مع قضاء الأحداث ؛

(د) إعداد أدلة التدريب ؛

(هـ) إعداد مواد إعلامية وتعليمية لإعلام الأطفال بحقوقهم في قضاء الأحداث ؛

(و) المساعدة في تطوير نظم المعلومات والإدارة.

29 - ينبغي الحفاظ على التعاون الوثيق بين شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية وإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة بالنظر إلى أهمية حماية حقوق الطفل في عمليات حفظ السلام ، بما في ذلك مشاكل الأطفال والشباب كضحايا ومرتكبين الجريمة في بناء السلام وما بعد الصراع أو الحالات الناشئة الأخرى.

د- آليات تنفيذ المشورة الفنية ومشاريع المساعدة

30- وفقاً للمواد 43 و 44 و 45 من الاتفاقية ، تستعرض لجنة حقوق الطفل تقارير الدول الأطراف عن تنفيذ الاتفاقية. وفقًا للمادة 44 من الاتفاقية ، ينبغي أن تشير هذه التقارير إلى العوامل والصعوبات ، إن وجدت ، التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية.

31- تُدعى الدول الأطراف في الاتفاقية إلى أن تقدم في تقاريرها الأولية والدورية معلومات وبيانات ومؤشرات شاملة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية وعن استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال قضاء الأحداث.

32- نتيجة لعملية فحص التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة إلى الدولة الطرف لضمان الامتثال التام للاتفاقية (وفقاً للمادة 45) د) من الاتفاقية). من أجل تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وتشجيع التعاون الدولي في مجال قضاء الأحداث ، تحيل اللجنة ، حسبما تراه مناسبًا ، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أي تقارير من الدول الأطراف التي تحتوي على طلب أو تشير إلى الحاجة إلى خدمات استشارية ومساعدة تقنية ، إلى جانب ملاحظات ومقترحات اللجنة ، إن وجدت ، بشأن تلك الطلبات أو البيانات (وفقًا للمادة 45 (ب) من الاتفاقية).

33- وبناءً على ذلك ، إذا كان تقرير الدولة الطرف وعملية المراجعة التي أجرتها اللجنة يكشفان عن أي ضرورة لبدء الإصلاح في مجال قضاء الأحداث ، بما في ذلك من خلال المساعدة التي تقدمها برامج الأمم المتحدة لتقديم المشورة والمساعدة التقنية أو برامج الوكالات المتخصصة أو الدولة يجوز للطرف طلب مثل هذه المساعدة ، بما في ذلك المساعدة من قسم منع الجريمة والعدالة الجنائية ومركز حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

34- من أجل توفير المساعدة الكافية استجابة لتلك الطلبات ، ينبغي إنشاء فريق تنسيق معني بالمشورة والمساعدة التقنيين في مجال قضاء الأحداث ، يعقده الأمين العام سنوياً على الأقل. ستتألف اللجنة من ممثلين عن الشعبة ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان / مركز حقوق الإنسان ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولجنة حقوق الطفل ، والمعاهد تضم شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة ، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وغير الحكومية المهتمة الأخرى ، بما في ذلك الشبكات الدولية المعنية بقضاء الأحداث والمؤسسات الأكاديمية المشاركة في تقديم المشورة والمساعدة التقنيتين وفقا للفقرة 39 أدناه.

35- قبل الاجتماع الأول لفريق التنسيق ، ينبغي وضع استراتيجية لمعالجة مسألة كيفية تنشيط مزيد من التعاون الدولي في مجال قضاء الأحداث. ينبغي أن يسهل فريق التنسيق أيضًا تحديد المشكلات المشتركة ، وتجميع أمثلة للممارسات الجيدة وتحليل التجارب والاحتياجات المشتركة ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لتقييم الاحتياجات وإلى مقترحات فعالة للعمل. سيتيح هذا التجميع تقديم خدمات استشارية منسقة ومساعدة تقنية في قضاء الأحداث ، بما في ذلك الاتفاق المبكر مع الحكومة التي تطلب هذه المساعدة ، وكذلك مع جميع الشركاء الآخرين الذين لديهم القدرة والكفاءة لتنفيذ مختلف شرائح المشروع القطري ، وبالتالي ضمان العمل الأكثر فعالية وتوجيه المشكلة. يجب تطوير هذا التجميع بشكل مستمر بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية. ستأخذ في الحسبان إمكانية إدخال برامج تحويل وتدابير لتحسين إدارة قضاء الأحداث ، والحد من استخدام الحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة ، وتحسين معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم وخلق إعادة إدماج فعالة برامج الانتعاش.

36- ينبغي التركيز على صياغة خطط وقائية شاملة ، على النحو المطلوب في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية). ينبغي أن تركز المشاريع على استراتيجيات للتواصل الاجتماعي ودمج جميع الأطفال والشباب بنجاح ، ولا سيما من خلال الأسرة والمجتمع ، ومجموعات الأقران ، والمدارس ، والتدريب المهني وعالم العمل. يجب أن تولي هذه المشروعات اهتمامًا خاصًا للأطفال المحتاجين إلى تدابير حماية خاصة ، مثل الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع أو الأطفال المحرومين بشكل دائم من البيئة الأسرية والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات والمهاجرين والسكان الأصليين وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال. على وجه الخصوص ، يجب حظر توظيف هؤلاء الأطفال في المؤسسات قدر الإمكان. يجب تطوير تدابير الحماية الاجتماعية للحد من مخاطر تجريم هؤلاء الأطفال.

37 - وستحدد الاستراتيجية أيضا عملية منسقة لتقديم الخدمات الاستشارية الدولية والمساعدة التقنية إلى الدول الأطراف في الاتفاقية ، على أساس البعثات المشتركة التي يتعين الاضطلاع بها ، عند الاقتضاء ، من جانب موظفي مختلف المنظمات والوكالات المعنية ، بهدف وضع مشاريع مساعدة فنية طويلة الأجل.

38 - الجهات الفاعلة الهامة في تقديم الخدمات الاستشارية وبرامج المساعدة التقنية على الصعيد القطري هم المنسقون المقيمون للأمم المتحدة ، مع أدوار هامة تؤديها المكاتب الميدانية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان / مركز حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتم التأكيد على الطبيعة الحيوية لإدماج التعاون التقني في مجال قضاء الأحداث في التخطيط والبرمجة القطرية ، بما في ذلك من خلال مذكرة الاستراتيجية القطرية للأمم المتحدة.

39- يجب تعبئة الموارد لكل من آلية التنسيق التابعة لفريق التنسيق والمشاريع الإقليمية والقطرية الموضوعة لتحسين الالتزام بالاتفاقية. وستأتي الموارد لهذه الأغراض (انظر الفقرات 34 إلى 38 أعلاه) إما من الميزانيات العادية أو من الموارد الخارجة عن الميزانية. يجب تعبئة معظم الموارد لمشاريع محددة من مصادر خارجية.

40 - قد يرغب فريق التنسيق في تشجيع نهج منسق لتعبئة الموارد في هذا المجال ، بل يكون في الواقع وسيلة لذلك. يجب أن تكون تعبئة الموارد هذه على أساس استراتيجية مشتركة على النحو الوارد في وثيقة البرنامج الموضوعة لدعم برنامج عالمي في هذا المجال. وينبغي دعوة جميع هيئات ووكالات الأمم المتحدة المهتمة وكذلك المنظمات غير الحكومية التي لديها قدرة مثبتة على تقديم خدمات التعاون التقني في هذا المجال للمشاركة في هذه العملية.

هاء- اعتبارات أخرى لتنفيذ المشروعات القطرية

41- يتمثل أحد المبادئ الواضحة في مجال منع جنوح الأحداث وقضاء الأحداث في أن التغيير طويل الأجل لا يحدث فقط عند علاج الأعراض ولكن أيضًا عند معالجة الأسباب الجذرية. على سبيل المثال ، لن يتم التعامل مع الاستخدام المفرط لاحتجاز الأحداث بشكل كاف إلا من خلال تطبيق نهج شامل ، يشمل كلاً من الهياكل التنظيمية والإدارية على جميع مستويات التحقيق والادعاء والقضاء ، فضلاً عن نظام السجون. وهذا يتطلب التواصل ، في جملة أمور ، مع رجال الشرطة والمدعين العامين والقضاة والقضاة ، وبين سلطات المجتمعات المحلية وسلطات الإدارة ومع السلطات المختصة في مراكز الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب الإرادة والقدرة على التعاون الوثيق مع بعضنا البعض.

42- لمنع المزيد من الاعتماد على تدابير العدالة الجنائية للتعامل مع سلوك الأطفال ، ينبغي بذل الجهود لوضع وتطبيق برامج تهدف إلى تعزيز المساعدة الاجتماعية ، مما يسمح بتحويل الأطفال عن النظام القضائي ، حسب الاقتضاء ، وكذلك تحسين تطبيق التدابير غير الاحتجازية وبرامج إعادة الإدماج. لإنشاء مثل هذه البرامج وتطبيقها ، من الضروري تعزيز التعاون الوثيق بين قطاعات قضاء الطفل ، والخدمات المختلفة المكلفة بإنفاذ القانون ، والرعاية الاجتماعية وقطاعات التعليم.

III. الخطط المعنية بالأطفال الضحايا والشهود

43- وفقاً لإعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، ينبغي للدول أن تتعهد بكفالة حصول الأطفال الضحايا والشهود على فرصة مناسبة للوصول إلى العدالة والمعاملة العادلة والرد والتعويض والمساعدة الاجتماعية. إذا كان ذلك ممكنًا ، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع تسوية المسائل الجزائية من خلال التعويض خارج النظام القضائي ، عندما لا يكون ذلك في مصلحة الطفل.

44- ينبغي أن تتلقى الشرطة والمحامون والقضاء وموظفو المحكمة الآخرون تدريباً على التعامل مع الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا. ينبغي أن تنظر الدول في إنشاء مكاتب ووحدات متخصصة ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد ، للنظر في القضايا التي تنطوي على جرائم ضد الأطفال. ينبغي أن تضع الدول ، حسب الاقتضاء ، مدونة ممارسات للإدارة السليمة للحالات التي تنطوي على أطفال ضحايا.

45- ينبغي معاملة الأطفال الضحايا برأفة واحترام كرامتهم. يحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والمطالبة بالتعويض الفوري ، على النحو المنصوص عليه في التشريعات الوطنية ، عن الضرر الذي عانوه.

46- ينبغي أن يحصل الأطفال الضحايا على المساعدة التي تلبي احتياجاتهم ، مثل الدعوة والحماية والمساعدة الاقتصادية والاستشارات والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة الإدماج الاجتماعي وخدمات التأهيل البدني والنفسي. ينبغي تقديم مساعدة خاصة لأولئك الأطفال المعوقين أو المرضى. يجب التركيز على إعادة التأهيل الأسري والمجتمعي بدلاً من إضفاء الطابع المؤسسي.

47- ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية عند الضرورة لتمكين الأطفال الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال إجراءات رسمية أو غير رسمية سريعة وعادلة ويمكن الوصول إليها. يجب إبلاغ الأطفال الضحايا و / أو ممثليهم القانونيين وفقًا لذلك.

48- ينبغي السماح بالحصول على تعويض عادل وكاف لجميع الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، ولا سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي ، والحرمان غير القانوني أو التعسفي من الحرية ، والاحتجاز غير المبرر ، إخفاق العدالة. يجب توفير التمثيل القانوني اللازم لرفع دعوى داخل محكمة أو محكمة مناسبة ، وكذلك التفسير إلى اللغة الأم للطفل ، إذا لزم الأمر.

49- يحتاج الشهود الأطفال إلى المساعدة في العمليات القضائية والإدارية. ينبغي على الدول مراجعة وتقييم وتحسين ، حسب الضرورة ، وضع الأطفال كشهود على الجريمة في قوانينها الوقائية والإجرائية لضمان حماية حقوق الأطفال حماية كاملة. وفقًا لتقاليد القانون المختلفة والممارسات والإطار القانوني ، يجب تجنب الاتصال المباشر بين الطفل الضحية والجاني أثناء عملية التحقيق والمقاضاة وكذلك أثناء جلسات المحاكمة قدر الإمكان. يجب حظر تحديد هوية الطفل الضحية في وسائل الإعلام ، عند الضرورة لحماية خصوصية الطفل. عندما يتعارض الحظر مع المبادئ القانونية الأساسية للدول الأعضاء ، يجب عدم تشجيع هذا التحديد.

50- ينبغي أن تنظر الدول ، إذا لزم الأمر ، في التعديلات التي أدخلت على قوانينها الإجرائية الجزائية للسماح ، في جملة أمور ، بتصوير شهادة الطفل على شريط فيديو وتقديم الشهادة المسجلة على شريط فيديو في المحكمة كدليل رسمي. على وجه الخصوص ، ينبغي للشرطة والمدعين العامين والقضاة والقضاة تطبيق المزيد من الممارسات الصديقة للطفل ، على سبيل المثال ، في عمليات الشرطة ومقابلات الشهود الأطفال.

51- ينبغي تيسير استجابة العمليات القضائية والإدارية لاحتياجات الأطفال الضحايا والشهود عن طريق:

(أ) إبلاغ الأطفال الضحايا بدورهم ونطاق الإجراءات وتوقيتها والتقدم المحرز فيها والتصرف في قضاياهم ، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة ؛

(ب) تشجيع وضع خطط لإعداد شهود الأطفال لتعريف الأطفال بعملية العدالة الجنائية قبل تقديم الأدلة. ينبغي تقديم المساعدة المناسبة للأطفال الضحايا والشهود طوال العملية القانونية ؛

(ج) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا وشواغلهم والنظر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات التي تتأثر فيها مصالحهم الشخصية ، دون المساس بالمتهم ووفقاً لنظام العدالة الجنائية الوطني ذي الصلة ؛

(د) اتخاذ تدابير لتقليل التأخير في عملية العدالة الجنائية ، وحماية خصوصية الأطفال الضحايا والشهود ، وعند الضرورة ، ضمان سلامتهم من التخويف والانتقام.

52- الأطفال المشردون المحتجزون بصورة غير قانونية أو غير مشروعة عبر الحدود يمثلون كمبدأ عام لإعادةهم إلى بلدهم الأصلي. ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لسلامتهم ، وينبغي معاملتهم معاملة إنسانية وتلقي المساعدة اللازمة ، في انتظار عودتهم. ينبغي إعادتهم على الفور لضمان الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل. حيث اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام 1980 أو اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني فيما بين البلدان لعام 1993 ، التي وافق عليها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، واتفاقية الولاية القضائية ، يسري القانون الواجب التطبيق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بمسؤولية الوالدين وإجراءات حماية الطفل ، وينبغي تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات المتعلقة بعودة الطفل على الفور. عند عودة الطفل ، ينبغي على بلد المنشأ أن يعامل الطفل باحترام ، وفقًا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ، وأن يقدم تدابير إعادة تأهيل مناسبة للأسرة.

53- برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، بما في ذلك المعاهد التي تضم شبكة البرنامج ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان / مركز حقوق الإنسان ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و ينبغي للجنة حقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية المهتمة مساعدة الدول الأعضاء ، بناءً على طلبها ، في حدود الاعتمادات الإجمالية لميزانيات الأمم المتحدة أو من الموارد الخارجة عن الميزانية ، في تطوير أنشطة التدريب والتعليم والإعلام المتعددة التخصصات لموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من موظفي العدالة الجنائية ، بما في ذلك ضباط الشرطة والمدعون العامون والقضاة والقضاة.