قرار اتخذته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011
]بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/66/457)[
66/138 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
إن الجمعية العامة،
إذ تحيط علما مع التقدير باعتماد مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره 17/18 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011( )، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات،
1 - تعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات كما يرد في مرفق هذا القرار؛
2 - توصي بأن يفتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري في حفل توقيع ينظم في عام 2012، وتطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة اللازمة.
الجلسة العامة 89
19 كانون الأول/ديسمبر 2011
المرفق
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية لا يمكن التصرف فيها أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل (المشار إليها فيما يلي باسم ”الاتفاقية“) تعترف بالحقوق الواردة فيها لكل طفل خاضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بصرف النظر عن عرق الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو آرائهم الأخرى أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
وإذ تؤكد من جديد أيضا وضع الطفل بوصفه صاحب حقوق وكائنا بشريا له كرامته وقدراته المتنامية،
وإذ تسلم بأن الأطفال، بحكم وضعهم الخاص واعتمادهم على غيرهم، قد يواجهون صعوبات كبيرة في اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاك حقوقهم،
وإذ ترى أن هذا البروتوكول سيعزز الآليات الوطنية والإقليمية ويكملها، وسيمكن الأطفال من تقديم شكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم،
وإذ تسلم بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أول الاعتبارات التي يجب مراعاتها لدى اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل، وأن سبل الانتصاف هذه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبيق إجراءات تراعي ظروف الطفل على جميع المستويات،
وإذ تشجع الدول الأطراف على إنشاء آليات وطنية مناسبة لتمكين الطفل الذي تنتهك حقوقه من اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة على المستوى المحلي،
وإذ تشير إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه في هذا الصدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
وإذ ترى أن من المناسب، من أجل تعزيز وتكملة هذه الآليات الوطنية وزيادة تعزيز تنفيذ الاتفاقية وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما كانا منطبقين، تمكين لجنة حقوق الطفل (المشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) من أداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
أحكام عامة
المادة 1
اختصاص لجنة حقوق الطفل
1 - تعترف كل دولة طرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة كما ينص عليه هذا البروتوكول.
2 - لا تمارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول في المسائل المتصلة بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك لا تكون تلك الدولة طرفا فيه.
3 - لا تتلقى اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2
المبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة في أداء مهامها
تهتدي اللجنة، في أداء المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول، بمبدأ مصالح الطفل الفضلى. وتراعي اللجنة أيضا حقوق الطفل وآراءه، وتعطى هذه الآراء الأهمية الواجبة تبعا لسن الطفل ونضجه.
المادة 3
النظام الداخلي
1 - تعتمد اللجنة نظاما داخليا يتبع لدى ممارستها المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول وتراعي في ذلك، بصفة خاصة، المادة 2 من هذا البروتوكول من أجل ضمان اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل.
2 - تدرج اللجنة في نظامها الداخلي ضمانات للحيلولة دون أن يكون للأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن الطفل تأثير في الطفل، ولها أن ترفض النظر في أي بلاغ ترى أنه لا يخدم مصالح الطفل الفضلى.
المادة 4
تدابير الحماية
1 - تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان أو لسوء معاملة أو تخويف نتيجة لما يقدمونه إلى اللجنة من بلاغات أو لتعاونهم معها عملا بهذا البروتوكول.
2 - لا يعلن عن هوية أي فرد معني أو مجموعة من الأفراد المعنيين دون موافقتهم الصريحة.
الجزء الثاني
إجراء تقديم البلاغات
المادة 5
البلاغات الفردية
1 - يجوز لفرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف يدعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات:
(أ) الاتفاقية؛
(ب) البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
(ج) البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
2 - عندما يقدم بلاغ نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة 6
التدابير المؤقتة
1 - يجوز للجنة في أي وقت، بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا كي تنظر بصورة عاجلة في اتخاذ ما تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية من تدابير مؤقتة لتلافي إمكانية أن يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة ضرر لا يمكن جبره.
2 - عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن أسسه الموضوعية.
المادة 7
المقبولية
تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول في الحالات التالية:
(أ) عندما يصدر البلاغ عن شخص مجهول الهوية؛
(ب) عندما لا يقدم البلاغ كتابيا؛
(ج) عندما يشكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتنافى مع أحكام الاتفاقية و/أو بروتوكوليها الاختياريين؛
(د) عندما تكون المسألة نفسها قد سبق أن بحثتها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
(ﻫ) إذا لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف هذه وقتا طويلا إلى حد غير معقول أو كان من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال؛
(و) عندما يتضح أن البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة أو أنه غير مدعم بما يكفي من الأدلة؛
(ز) عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
(ح) عندما لا يقدم البلاغ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتستثنى من ذلك الحالات التي يستطيع فيها صاحب البلاغ أن يثبت تعذر تقديم البلاغ في غضون هذه المهلة.
المادة 8
إحالة البلاغ
1 - ما لم تعتبر اللجنة بلاغا ما غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية في توجيه نظر الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن إلى أي بلاغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.
2 - تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وسبل الانتصاف التي ربما تكون قد أتاحتها، إن وجدت. وتقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.
المادة 9
التسوية الودية
1 - تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية و/أو بروتوكولاها الاختياريان.
2 - يعتبر الاتفاق على تسوية ودية يتم التوصل إليه برعاية اللجنة بمثابة إنهاء للنظر في البلاغ بموجب هذا البروتوكول.
المادة 10
النظر في البلاغات
1 - تنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن في البلاغات التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية.
2 - تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند بحث البلاغات التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول.
3 - عندما تكون اللجنة قد طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، يكون عليها أن تعجل بالنظر في البلاغ.
4 - عند بحث بلاغ يدعى فيه حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا للمادة 4 من الاتفاقية. وتضع اللجنة في الاعتبار وهي تفعل ذلك أن الدولة الطرف يجوز لها أن تعتمد طائفة من التدابير السياساتية الممكنة من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الاتفاقية.
5 - بعد بحث البلاغ، تحيل اللجنة دون تأخير إلى الأطراف المعنية آراءها بشأن البلاغ مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت.
المادة 11
المتابعة
1 - تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، ولتوصياتها إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها أو تتوخى اتخاذها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. وتقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.
2 - للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها، أو تنفيذا لاتفاق تسوية ودية، إن وجد، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 44 من الاتفاقية، أو المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما كان ذلك منطبقا.
المادة 12
تبادل البلاغات بين الدول
1 - يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث بلاغات تدعي فيها دولـة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها:
(أ) الاتفاقية؛
(ب) البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
(ج) البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
2 - لا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تعلن ذلك، ولا أي بلاغ يرد من دولة طرف لم تعلن ذلك.
3 - تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان.
4 - تودع الدول الأطراف إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منه إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ أحيل بالفعل بموجب هذه المادة؛ ولا يجوز تلقي أي بلاغ آخر من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإخطار بسحب الإعلان، إلا إذا صدر عن الدولة الطرف المعنية إعلان آخر.
الجزء الثالث
إجراء التحري
المادة 13
إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو في البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو في البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والقيام لهذا الغرض بتقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات دون تأخير.
2 - يجوز للجنة، مع مراعاة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها وكذلك أية معلومات أخرى موثوق بها تكون متاحة لها، أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يشمل التحري زيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.
3 - يجرى هذا التحري بصفة سرية، ويلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
4 - بعد النظر في نتائج هذا التحري، تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات.
5 - تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات المحالة إليها من اللجنة.
6 - بعد إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحر يجرى وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها المنصوص عليه في المادة 16 من هذا البروتوكول.
7 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في هذه المادة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في بعض الصكوك المذكورة في الفقرة 1 أو في جميعها.
8 - يجوز لأي دولة طرف تكون قد أعلنت أنها لا تعترف باختصاص اللجنة وفقا للفقرة 7 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 14
متابعة إجراء التحري
1 - يجوز للجنة، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 13، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة والمتوخى اتخاذها استجابة لتحر أجري بموجب المادة 13 من هذا البروتوكول.
2 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن أية تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لتحر أجري بموجب المادة 13، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 44 من الاتفاقية، أو المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما يكون ذلك منطبقا.
الجزء الرابع
أحكام ختامية
المادة 15
المساعدة والتعاون الدوليان
1 - يجوز للجنة أن تحيل، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة، آراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى مشورة أو مساعدة تقنية، مشفوعة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الآراء أو التوصيات.
2 - يجوز للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي يمكن أن تساعدها في التوصل، كل في مجال اختصاصها، إلى قرار بشأن مدى استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف على إحراز تقدم في إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين.
المادة 16
التقرير المقدم إلى الجمعية العامة
تدرج اللجنـة في تقريرهـا الذي يقدم إلى الجمعيـة العامة كل سنتين، وفقا للفقرة 5
من المادة 44 من الاتفاقية، موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 17
نشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلومات بشأنه
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بهذا البروتوكول على نطاق واسع ونشره وتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف، والقيام بذلك بوسائل مناسبة وفعالة ويسهل وصول الكبار والأطفال إليها على السواء، بمن فيهم ذوو الإعاقة.
المادة 18
التوقيع والتصديق والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت أو صدقت على الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من البروتوكولين.
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب كل دولة صدقت على الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من البروتوكولين. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من البروتوكولين.
4 - يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام.
المادة 19
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها هي.
المادة 20
الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ
1 - لا يكون للجنة اختصاص إلا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
2 - إذا أصبحت دولـة ما طرفا في هـذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه، لا تتعلق التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إلا بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين التي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الدولة المعنية.
المادة 21
التعديلات
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأية تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد اجتماع للدول الأطراف لغرض النظر في المقترحات والبت فيها. وإذا أعرب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ، عن تأييد عقد اجتماع من هذا القبيل، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام أي تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ثم يحيله إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2 - يبدأ نفاذ كل تعديل اعتمد وحظي بالموافقة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يصبح التعديل نافذا بالنسبة إلى أي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك القبول الخاص بها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلت به.
المادة 22
النقض
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بتوجيه إخطار مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإخطار.
2 - لا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ قدم بموجب المادة 5 أو المادة 12 أو بأي تحر بدأ بموجب المادة 13 قبل تاريخ نفاذ النقض.
المادة 23
الوديع والإخطارات الموجهة من الأمين العام
1 - يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول.
2 - يبلغ الأمين العام جميع الدول بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يجرى بموجب المادة 21؛
(ج) أي نقض بموجب المادة 22 من هذا البروتوكول.
المادة 24
اللغات
1 - يودع هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول.