You have Javascript Disabled! For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript, please enable your Javascript!

▷ Derecho-Right-Droit-Recht-Прав-Õigus-Δίκαιο-Diritto-Tiesību-حق-Dritt-Prawo-Direito-Juridik-Právo-权 ⭐⭐⭐⭐⭐

Legis

المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، هافانا ، كوبا ،
27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990

في حين أن عمل مسؤولي إنفاذ القانون ( 1) هو خدمة اجتماعية ذات أهمية كبيرة ، وبالتالي ، هناك حاجة للحفاظ على ، وعند الضرورة ، لتحسين ظروف العمل ووضع هؤلاء المسؤولين ،

في حين أن تهديد لحياة وسلامة موظفي إنفاذ القانون يجب أن ينظر إليه باعتباره تهديدًا لاستقرار المجتمع ككل ،

ولما كان لموظفي إنفاذ القانون دور حيوي في حماية الحق في الحياة وحرية الشخص وأمنه ، على النحو المضمون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعيد تأكيده في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

في حين أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على الظروف التي يجوز فيها لمسؤولي السجن استخدام القوة أثناء أداء واجباتهم ،

في حين أن المادة 3 من مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تنص على أنه لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر اللازم لأداء واجباتهم ،

في حين وافق الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، المعقود في فارينا ، إيطاليا ، على العناصر التي يتعين النظر فيها في سياق العمل الإضافي المتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية بموجب القانون مسؤولو التنفيذ ،

في حين أن المؤتمر السابع ، في قراره 14 ، في جملة أمور ، يؤكد أن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ينبغي أن يكون متناسباً مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان ،

في حين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، في قراره 1986/10 ، القسم التاسع ، المؤرخ 21 مايو 1986 ، دعا الدول الأعضاء إلى إيلاء اهتمام خاص في تنفيذ المدونة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ، والجمعية العامة. رﺣﺒـﺖ اﳉﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ، ﰲ ﻗـﺮارﻫﺎ ٤١/١٤٩ اﳌـﺆرخ ٤ ﻛـﺎﻧﻮن اﻷول / دﻳﺴـﻤﱪ ١٩٨٦ ، ﰲ ﲨﻠـﺔ

حيث أنه من المناسب ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم الشخصية ، إيلاء الاعتبار لدور مسؤولي إنفاذ القانون فيما يتعلق بإقامة العدل ، وحماية الحق في الحياة وحرية الشخص وأمنه مسؤولية الحفاظ على السلامة العامة والسلام الاجتماعي وأهمية مؤهلاتهم وتدريبهم وسلوكهم ،

ينبغي أن تراعي الحكومات المبادئ الأساسية المبينة أدناه ، والتي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتمثلة في ضمان وتعزيز الدور المناسب لموظفي إنفاذ القانون ، واحترامها في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية ، يجب توجيه انتباه المسؤولين عن إنفاذ القانون وغيرهم من الأشخاص ، مثل القضاة والمدعين العامين والمحامين وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجمهور.

الأحكام العامة

1. تعتمد الحكومات ووكالات إنفاذ القانون وتنفذ قواعد ولوائح بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية ضد الأشخاص من قبل موظفي إنفاذ القانون. عند وضع مثل هذه القواعد واللوائح ، يجب على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون إبقاء القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام القوة والأسلحة النارية قيد المراجعة باستمرار.

2 - ينبغي للحكومات ووكالات إنفاذ القانون تطوير مجموعة من الوسائل على أوسع نطاق ممكن وتزويد المسؤولين عن إنفاذ القانون بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة التي تتيح استخداما مختلفا للقوة والأسلحة النارية. وينبغي أن يشمل ذلك تطوير أسلحة عاجزة غير فتاكة لاستخدامها في المواقف المناسبة ، بهدف تقييد استخدام الوسائل القادرة على التسبب في وفاة الأشخاص أو إصابتهم. وللغرض نفسه ، ينبغي أن يكون من الممكن أيضًا لموظفي إنفاذ القانون أن يكونوا مجهزين بمعدات للدفاع عن النفس مثل الدروع والخوذات والسترات الواقية من الرصاص ووسائل النقل المضادة للرصاص ، من أجل تقليل الحاجة إلى استخدام أسلحة أي نوع.

3- ينبغي تقييم تطوير الأسلحة العاجزة غير الفتاكة ونشرها بعناية من أجل التقليل إلى أدنى حد من خطر تعريض الأشخاص غير المشاركين للخطر ، وينبغي مراقبة استخدام هذه الأسلحة بعناية.

4. يجب على المسؤولين عن إنفاذ القانون ، في أدائهم لواجبهم ، أن يطبقوا قدر الإمكان الوسائل غير العنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية. لا يجوز لهم استخدام القوة والأسلحة النارية إلا إذا بقيت الوسائل الأخرى غير فعالة أو دون أي وعد بتحقيق النتيجة المقصودة.

5. كلما كان الاستخدام القانوني للقوة والأسلحة النارية أمرًا لا مفر منه ، يتعين على موظفي إنفاذ القانون:

(أ) ممارسة ضبط النفس في هذا الاستخدام والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع الذي يتعين تحقيقه ؛

(ب) التقليل إلى أدنى حد من الضرر والإصابة ، واحترام وحفظ حياة الإنسان ؛

(ج) ضمان تقديم المساعدة والمعونة الطبية إلى أي شخص مصاب أو متضرر في أقرب وقت ممكن ؛

(د) ضمان إخطار أقارب الشخص المصاب أو المتضرر أو أصدقائه المقربين في أقرب وقت ممكن.

6. في حالة حدوث ضرر أو وفاة نتيجة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، يتعين عليهم الإبلاغ عن الحادث على الفور لرؤسائهم ، وفقًا للمبدأ 22.

7. تضمن الحكومات أن يعاقب على الاستخدام التعسفي أو التعسفي للقوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون باعتباره جريمة جنائية بموجب قانونها.

8. لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية مثل عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير أي خروج عن هذه المبادئ الأساسية.

أحكام خاصة

9. لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا دفاعًا عن النفس أو دفاعًا عن الآخرين ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة ، لمنع ارتكاب جريمة خطيرة بشكل خاص تنطوي على تهديد خطير للحياة ، واعتقال شخص يقدم مثل هذا الخطر ومقاومة سلطتهم ، أو لمنع هروبه ، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفًا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. على أي حال ، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية المميت عن قصد إلا عندما يتعذر تجنبها بشكل صارم من أجل حماية الأرواح.

10- في الظروف المنصوص عليها في المبدأ 9 ، يحدد المسؤولون عن إنفاذ القانون أنفسهم على هذا النحو ، ويحذرون بوضوح من نيتهم ​​في استخدام الأسلحة النارية ، مع إتاحة الوقت الكافي للإنذار ، ما لم يفعل ذلك سيضع القانون دون مبرر المسؤولون عن التطبيق معرضون للخطر أو من شأنه أن يخلق خطر الموت أو ضررًا خطيرًا لأشخاص آخرين ، أو سيكون غير مناسب أو بلا جدوى بشكل واضح في ظروف الحادث.

11- ينبغي أن تتضمن القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مبادئ توجيهية:

(أ) تحديد الظروف التي يُسمح فيها لموظفي إنفاذ القانون بحمل الأسلحة النارية ويصفون أنواع الأسلحة النارية والذخيرة المسموح بها ؛

(ب) ضمان عدم استخدام الأسلحة النارية إلا في الظروف المناسبة وبطريقة من المحتمل أن تقلل من خطر الأذى غير الضروري ؛

(ج) حظر استخدام الأسلحة النارية والذخيرة التي تسبب إصابات لا مبرر لها أو تشكل خطراً لا مبرر له ؛

(د) تنظيم مراقبة الأسلحة النارية وتخزينها وإصدارها ، بما في ذلك إجراءات ضمان مساءلة موظفي إنفاذ القانون عن الأسلحة النارية والذخيرة الصادرة لهم ؛

(هـ) النص على توجيه الإنذارات ، عند الاقتضاء ، عندما يتم تفريغ الأسلحة النارية ؛

(و) النص على نظام للإبلاغ كلما استخدم موظفو إنفاذ القانون الأسلحة النارية في أداء واجباتهم.

ضبط الشرطة للتجمعات غير القانونية

12. بما أنه يُسمح للجميع بالمشاركة في التجمعات القانونية والسلمية ، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، يجب على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون والمسؤولين الاعتراف بهذه القوة والأسلحة النارية لا يجوز استخدامه إلا وفقًا للمبدأين 13 و 14.

13. في تفريق التجمعات غير القانونية وغير العنيفة ، يتجنب موظفو إنفاذ القانون استخدام القوة أو ، حيثما يكون ذلك غير عملي ، يقيدون هذه القوة إلى الحد الأدنى الضروري.

14. في تفريق التجمعات العنيفة ، لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية إلا عندما تكون الوسائل الأقل خطورة غير قابلة للتطبيق وفقط إلى الحد الأدنى الضروري. لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية في مثل هذه الحالات ، إلا وفقًا للشروط المنصوص عليها في المبدأ 9.

ضبط الشرطة في الحجز أو الاحتجاز

15. لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون ، في علاقاتهم مع الأشخاص المحتجزين أو المحتجزين ، استخدام القوة ، إلا عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية للحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة ، أو عندما تكون السلامة الشخصية مهددة.

16. لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، في علاقاتهم مع الأشخاص المحتجزين أو المحتجزين ، استخدام الأسلحة النارية ، إلا دفاعًا عن النفس أو دفاعًا عن الآخرين ضد التهديد المباشر بالموت أو الإصابة الخطيرة ، أو عند الضرورة القصوى لمنع هروبهم. لشخص محتجز أو معتقل يمثل الخطر المشار إليه في المبدأ 9.

17- لا تخل المبادئ السابقة بحقوق وواجبات ومسؤوليات موظفي السجون ، على النحو المنصوص عليه في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، ولا سيما القواعد 33 و 34 و 54.

المؤهلات والتدريب والاستشارات

18. تضمن الحكومات ووكالات إنفاذ القانون اختيار جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عن طريق إجراءات الفحص المناسبة ، ولديهم الصفات الأخلاقية والنفسية والجسدية المناسبة لممارسة وظائفهم بفعالية وتلقي التدريب المهني المستمر والشامل. يجب أن تخضع لياقتهم المستمرة لأداء هذه الوظائف لمراجعة دورية.

19. يتعين على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون أن تتأكد من تزويد جميع موظفي إنفاذ القانون بالتدريب واختبارهم وفقًا لمعايير الكفاءة المناسبة في استخدام القوة. يجب أن يؤذن لموظفي إنفاذ القانون الذين يُطلب منهم حمل أسلحة نارية بالقيام بذلك فقط عند الانتهاء من التدريب الخاص على استخدامها.

20- عند تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، تولي الحكومات ووكالات إنفاذ القانون اهتماماً خاصاً لقضايا أخلاقيات الشرطة وحقوق الإنسان ، لا سيما في عملية التحقيق ، لبدائل استخدام القوة والأسلحة النارية ، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات وفهم سلوك الحشود ، وطرق الإقناع والتفاوض والوساطة ، وكذلك الوسائل التقنية ، بهدف الحد من استخدام القوة والأسلحة النارية. يجب على وكالات إنفاذ القانون مراجعة برامجها التدريبية والإجراءات التشغيلية في ضوء حوادث معينة.

21- يجب على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون إتاحة المشورة في مجال الإجهاد لموظفي إنفاذ القانون الذين يشاركون في الحالات التي تستخدم فيها القوة والأسلحة النارية.

إجراءات الإبلاغ والمراجعة

22- تضع الحكومات ووكالات إنفاذ القانون إجراءات فعالة للإبلاغ والمراجعة لجميع الحوادث المشار إليها في المبدأين 6 و 11 (و). بالنسبة للحوادث المبلغ عنها عملاً بهذه المبادئ ، يجب على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون ضمان توفر عملية مراجعة فعالة وأن السلطات الإدارية أو النيابة المستقلة في وضع يسمح لها بممارسة الولاية القضائية في الظروف المناسبة. في حالات الوفاة والإصابة الخطيرة أو العواقب الوخيمة الأخرى ، يتم إرسال تقرير مفصل على الفور إلى السلطات المختصة المسؤولة عن المراجعة الإدارية والرقابة القضائية.

23- يكون للأشخاص المتأثرين باستخدام القوة والأسلحة النارية أو ممثليهم القانونيين حق الوصول إلى عملية مستقلة ، بما في ذلك الإجراءات القضائية. في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص ، ينطبق هذا الحكم على معاليهم وفقًا لذلك.

24- يتعين على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون أن تحمِّل المسؤولين المتفوقين المسؤولية إذا كانوا يعلمون ، أو كان ينبغي لهم أن يعلموا ، أن موظفي إنفاذ القانون الخاضعين لقيادتهم يلجئون ، أو يلجئون ، إلى الاستخدام غير المشروع للقوة والأسلحة النارية ، وقد فعلوا ذلك. لا تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أو قمع أو الإبلاغ عن هذا الاستخدام.

25- يتعين على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون ضمان عدم فرض أي عقوبات جنائية أو تأديبية على موظفي إنفاذ القانون الذين يرفضون ، امتثالًا لمدونة قواعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون وهذه المبادئ الأساسية ، تنفيذ أمر باستخدام القوة والأسلحة النارية. أو الذين يبلغون عن هذا الاستخدام من قبل مسؤولين آخرين.

26- لا تكون الطاعة للأوامر العليا دفاعاً إذا علم المسؤولون عن إنفاذ القانون أن الأمر باستخدام القوة والأسلحة النارية الذي يؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بجروح خطيرة كان غير قانوني بشكل واضح ولديه فرصة معقولة لرفض متابعته. في أي حال ، تقع المسؤولية أيضًا على الرؤساء الذين أصدروا الأوامر غير القانونية.